responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 150
احتمال وقوعها من آحاد عدول المسلمين نادر فكيف من النبي عليه السلام. بل الغالب من فعله انه لا يكون معصية ولا منهيا عنه. وعند ذلك فما من فعل من احاد أفعاله إلا واحتمال دخوله تحت الغالب أغلب. وإذا كان الغالب من فعله أنه لا يكون معصية ولا منهيا عنه فكل فعل لا يكون منهيا عنه لا يخرج عن الواجب والمندوب والمباح والقدر المشترك بين الكل إنما هو رفع الحرج عن الفعل دون الترك. والفعل دليل قاطع عليه .
وأما ما اختص به الوجوب والندب عن المباح من ترجح الفعل على الترك وما اختص به المباح عنهما من استواء الطرفين فمشكوك فيه .
هذا بالنسبة إلى النبي عليه السلام.
وأما بالنسبة إلى أمته فلأنه وإن كان عليه السلام قد اختص عنهم بخصائص لا يشاركونه فيها غير أنها نادرة بل أندر من النادر بالنسبة إلى الأحكام المشترك فيها.
وعند ذلك فما من واحد من آحاد الأفعال إلا واحتمال مشاركة الأمة للنبي عليه السلام فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة إدراجا للنادر تحت الأعم الأغلب فكانت المشاركة أظهر.
وإذ أتينا على تفصيل المذاهب وتقرير ما هو المختار فلا بد من ذكر شبه المخالفين ووجه الانفصال عنها.
وأما شبه القائلين بالوجوب فمن جهة النص والإجماع والمعقول.
أما من جهة النص فمن جهة الكتاب والسنة.
أما من جهة الكتاب فقوله تعالى ﴿ فاتبعوه واتقوا ﴾[1] أمر بمتابعته ومتابعته امتثال القول والإتيان بمثل فعله. والأمر ظاهر في الوجوب‌وأيضا قوله تعالى ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾[2] حذر من مخالفة أمره والتحذير دليل الوجوب .واسم الأمر يطلق على الفعل كما سيأتي تقريره والأصل في الإطلاق الحقيقة. وغايته أن يكون مشتركا بينه وبين القول المخصوص وسيأتي أن الاسم المشترك من قبيل الأسماء العامة.

>[1]. 6 الأنعام 155. [2]. 24 النور 63.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست