responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 104
والأخبار. و ( نفي الذم ) احتراز عن الواجب المخير والموسع في أول الوقت. وإذا عرف معنى المندوب ففيه مسألتان المسألة الأولى‌ ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى أن المندوب مأمور به خلافا للكرخي وأبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة. احتج المثبتون بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق وليس ذلك لذات الفعل المندوب إليه وخصوص نفسه وإلا كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث وإلا كان كل حادث طاعة ولا لكونه مرادا لله تعالى وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك ولا لكونه مثابا عليه فإنه لا يخرج عن كونه طاعة وإن لم يثب عليه ولا لكونه موعودا بالثواب عليه لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق لاستحالة الخلف في خبر الشارع والثواب غير لازم له بالإجماع والأصل عدم ما سوى ذلك. فتعين أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر فإن امتثال الأمر يسمى طاعة ولهذا يقال فلان مطاع الأمر ومنه قول الشاعر: ( ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا توان من المأمور في كل أمركا )
كيف وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب قولهم بانقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب. فإن قيل أمكن أن يكون طاعة لكون مقتضى ومطلوبا ممن له الطلب والاقتضاء ولا يلزم أن يكون ذلك لكونه مأمورا. ثم لو كان فعله طاعة لكونه مأمورا لكان تركه معصية لكونه مأمورا . ولذلك يقال أمر فعصى. ومنه قول الشاعر: ( أمرتك أمرا جازما فعصيتني )
وليس كذلك بالإجماع.
ويدل على أنه غير مأمور قوله عليه السلام (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست