responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 103
الصوم في هذا اليوم مع كونه موجبا لتحريم الصوم وبين قوله حرمت عليك إيقاع الصوم في هذا اليوم من جهة أنه لا معنى لإيقاع الصوم في اليوم سوى فعل الصوم في اليوم. فإذا كان فعل الصوم فيه محرما كان ذلك مضادا لوجوبه لا محالة.
فإن قيل لو كان تحريم إيقاع الفعل في الوقت تحريما للفعل الواقع لزم أن يكون تحريم إيقاع الطلاق في زمن الحيض تحريما لنفس الطلاق ولو كان الطلاق نفسه محرما لما كان معتبرا وكذلك وقوع الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عن إيقاعها فيها.
قلنا أما الطلاق في زمن الحيض إنما قضى الشافعي بصحته لظهور صرف التحريم عنده عن أصل الطلاق وصفته إلى أمر خارج وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة لدليل دل عليه. وأما الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عنها فقد منع بعض أصحابنا صحتها في الأوقات دون الأماكن‌ومن عمم اعتقد صرف النهي فيها عن الصوم وصفته إلى أمر خارج لدليل دل عليه أيضا بخلاف ما نحن فيه حتى لو قام الدليل فيه على ترك الظاهر لترك.
الفصل الثالث‌ في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم ومنه قول الشاعر (لا يسألون أخاهم حين يندبهم‌ في النائبات على ما قال برهانا)
وأما في الشرع فقد قيل هو ما فعله خير من تركه. ويبطل بالأكل قبل ورود الشرع فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا وقيل هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه ويبطل بأفعال الله تعالى فإنها كذلك وليست مندوبة .
فالواجب أن يقال هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا(فالمطلوب فعله) احتراز عن الحرام والمكروه والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست