responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 232

[2] نشر العلم والثقافة أصل ثابت في الإسلام، وأمّا تحقيق ذلك وتعيين كيفيته فهو موكول إلى الزمان، فعنصر الزمان دخيل في تطبيق الأصل الكلي حسب مقتضيات الزمان.

3. التشبّه بالكفار أمر مرغوب عنه حتى أنّ الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أمر بخضب الشيب وقال: «غيِّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود»، والأصل الثابت هو صيانة المسلمين عن التشبّه بأهل الكتاب، ولما اتسعت دائرة الإسلام و اعتنقته شعوب مختلفة وكثر فيهم الشيب تغير الأُسلوب و لما سُئل علي ـ عليه السَّلام ـ عن ذلك، قال: «إنّما قال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ذلك والدين قُلّ، فأمّا الآن فقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ وما اختار». [1]

4. انّ روح القضاء الإسلامي هو حماية الحقوق وصيانتها، و كان الأُسلوب المتبع في العصور السابقة هو أُسلوب القاضي الفرد، وقضاؤه على درجة واحدة قطعية، وكان هذا النوع من القضاء مؤمِّناً لهدف القضاء، ولكن اليوم لما دبّ الفساد إلى المحاكم و قلَّ الورع ألزم الزمان أن يتبدل أُسلوب القضاء إلى أُسلوب محكمة القضاة الجمع، و تعدّد درجات المحاكم حسب المصلحة الزمنية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط، وقد ذكرنا كيفية ذلك في بحوثنا الفقهية.[2]

ثمّ إنّ ما ذكرنا يرجع إلى دور الزمان والمكان في عملية الاجتهاد والإفتاء، وأمّا دورهما في الأحكام الحكومية التي تدور مدار المصالح والمفاسد وليست من قبيل الأحكام الواقعية ولا الظاهرية فلها باب واسع، وقد استوفينا الكلام في ذلك في رسالة مخصوصة.[3]


[1] نهج البلاغة، قسم الحكم، رقم 16.
[2] انظر «نظام القضاء في الشريعة الإسلامية الغرّاء» للمؤلف حيث ذكرنا انّ تعدد درجات المحاكم لا ينافي كون القضاء الأوّل لازم الإجراء.
[3] رسالة تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد المطبوعة مع رسالة البلوغ.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست