responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 222

كلّ واقعة وانّه سبحانه لم يترك الحوادث سدى، بل شرّع لها أحكاماً خاصة، ولم يُفوِّض أمر التشريع بيد أحد، ونكتفي بالقليل من تلك الروايات:

1. قال أبو جعفر الباقر ـ عليه السَّلام ـ : «إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلاّ أنزله في كتابه و بيّنه لرسولهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وجعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل عليه دليلاً يدل عليه، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّحدّاً».[1]

2. روى حمّاد، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول:«ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة».[2]

3. روى سماعة، عن أبي الحسن موسى ـ عليه السَّلام ـ ، قال: قلت له: أكل شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيه أو تقولون فيه؟ قال: «بل كل شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه».[3]

4. وقال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في خطبة حجّة الوداع:«يأيّها الناس واللّه ما من شيء يقرّبكم من الجنة ويبعّدكم عن النار إلاّوقد أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم من النار ويبعّدكم عن الجنّة إلاّوقد نهيتكم عنه».

5. رو[4]ى الترمذي عن أبي هريرة، عن رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد».[5]

6. سئل أبو بكر عن حكم الكلالة، فقال: إنّي سأقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن اللّه وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان واللّه منه بريء.[6]


[1] الكافي:1، باب الرد إلى الكتاب و السّنة وانّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة، الحديث 2، 4، 10.
[2] الكافي:1، باب الرد إلى الكتاب و السّنة وانّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة، الحديث 2، 4، 10.
[3] الكافي:1، باب الرد إلى الكتاب و السّنة وانّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة، الحديث 2، 4، 10.
[4] الكافي: 2/74، الحديث 2.
[5] الترمذي: السنن: 2/391برقم 1341.
[6] الدر المنثور: 2/250.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست