responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 220

خلاف بين أهل العلم أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف، وأنّ الحقّ واحد، وأنّ من خالفه ضال فاسق وربما كان كافراً، وذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو حادث، وإذا كان حادثاً هل له صانع أو لا؟[1]

2. لا تصويب في الموضوعات الخارجية

كما أنّ الحقّ في الأُصول والمعارف واحد، فكذلك في الموضوعات ; كالقبلة; فلو اختلفت الأمارة في تعيين القبلة، فإحداهما مخطئة والأُخرى مصيبة; وهكذا الحال في أرش الجنايات.

3. لا تصويب في الأحكام العقليّة البديهية

إنّ كلّ موضوع ثبت حكمه ببداهة العقل فالحقّ فيه واحد لا غير، وهذا كالظلم والعبث والكذب فإنّها قبيحة عند الكل، كما أنّ شكر المنعم وردّ الوديعة والإنصاف حسن على كلّ حال. نعم حكي بأنّ كلّ مجتهد فيها مصيب، لكنّه قول شاذ.[2]

4. لا تصويب في المسائل المنصوصة

إذا كان في المسألة نص قطعي السند والدلالة، فلا موضوع للاجتهاد فيها، وبالتالي لا موضوع للتصويب والتخطئة.

قال الشافعي: أجمع الناس على أنّ من استبانت له سنّة عن رسول اللّه، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.

وتواتر عن الشافعي أنّه قال: وإن صحّ الحديث، فاضربوا بقولي الحائطَ.


[1] العدّة:2/113.
[2] العدّة: 2/113.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست