responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 201

[4] انّ هذا البيان يثبت انّ الخبر المشهور المفتى به داخل في «بيّن الرشد» في تثليث الإمام ـ عليه السَّلام ـ والخبر الشاذ داخل في «البيّن الغي» من تثليثه، وذلك لما تبيّن انّ المشهور لا ريب في صحته والمخالف لا ريب في بطلانه.

ويظهر من ذلك ما ذكرنا من الإشكال، وهو انّ الشهرة العملية إذا كانت سبباً لطرد الريب عن نفسها وإلصاقه بمخالفها تكون أمارة على تمييز الحجّة عن اللا حجة، وبيّن الرشد عن بيّن الغي، ومثل ذلك لا يعدّ مرجحاً أصلاً.

إلى هنا تبيّن انّ ذينك الأمرين، الترجيح بصفات الراوي، والترجيح بالشهرة العملية لا يمتّ إلى ترجيح أحد الخبرين على الآخر بصلة، امّا لكونه راجعاً إلى ترجيح أحد الحكمين، أو إلى تمييز الحجّة عن غيرها، لا تقديم إحداهما على الأُخرى كما هو المقصود، وإليك دراسة الباقي:

3. الترجيح بالكتاب والسنّة

قد ورد الترجيح بالكتاب والسنّة في غير واحد من الروايات، ونحن نذكر في هذا المقام بعضاً منها:

1. مقبولة عمر بن حنظلة

فقد جاء في المقطع الثالث منها:

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم.

قال:« ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة(وخالف العامة) فيؤخذ به، ويترك ماخالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة».[1]

2. ما رواه الميثمي عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً،


[1] الكافي:1/68، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم، الحديث 10.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست