responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 195

لكنّ المشكلة تكمن في إعراض الأصحاب عن روايات التخيير، فانّه لا يوجد مورد أفتى المشهور في الكتب الفقهية بالتخيير بين الخبرين.

وأمّا الطائفة الثانية، أعني: ما يدلّ على التوقف، فيناهز عدد رواياتها مايناهز الخمس، نذكر منها ما يلي:

1. روى سماعة عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟

قال: «يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه».[1]

2. روى سماعة عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهاناعنه؟ قال: «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله»، قلت: لابدّ أن نعمل بواحد منهما.

قال:«خذ بما فيه خلاف العامة».[2]

ويحتمل وحدة الحديثين لوحدة الراوي عن الإمام و إن اشتمل الحديث الثاني على زيادة، ولاحظ ما يدل على التوقف أيضاً.[3]

وعلى فرض حجّية أخبار التخيير فقد قام غير واحد من المحقّقين بالجمع بين الطائفتين (التخيير والتوقف) بوجوه، أوضحها ما أفاده الشيخ الأعظم من حمل روايات التوقف على صورة التمكّن من لقاء الإمام، و يشهد على ذلك ما في حديث سماعة: «يرجئه حتى يلقى من يخبره».

وفي حديث آخر عنه:«لا تعمل بواحد منهماحتى تلقى صاحبك فتسأله».


[1] الوسائل:18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث5و 42.
[2] الوسائل:18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث5و 42.
[3] الوسائل:18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1، 36; المستدرك:17، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث10، 2.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست