responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 194

المطابقي، فإذا لم يثبت الملزوم تعبّداً فكيف يثبت اللازم؟! إلاّ أن يدل دليل على التحفظ باللازم تعبداً .

المبحث الثالث: مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين

قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط، إنّما الكلام في ورود دليل خارجي على خلاف القاعدة وعدمه، فعلى الثاني(عدم ورود الدليل) يؤخذ بمفاد القاعدة الأُولى ويحكم بتساقط الخبرين في جميع الحالات، وعلى الأوّل يجب أن يؤخذ بمدلول القاعدة الثانوية.

ثمّ إنّ الروايات الواردة في الخبرين المتعارضين تشعّبت إلى طوائف ثلاث:

الطائفة الأُولى: ما يدلّ على التخيير.

الطائفة الثانية: ما يدلّ على التوقّف.

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على الأخذ بذي الترجيح.

ونذكر من القسم الأوّل ما رواه الحسن بن جهم عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ في حديث:

قلت: يجيبئنا الرجلان ـ و كلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحق؟ قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت».[1]

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري ادّعى تواتر الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين، و كان سيدنا الأُستاذ قدَّس سرَّه ينكر التواتر، ولكن يعترف بالتضافر، وقد عثرنا على ما يدل على التخيير بما يناهز ثماني روايات.[2]


[1] الوسائل:18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث40.
[2] الوسائل:18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث6،21، 39، 40، 41، 44; المستدرك:17، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2، 12.

نام کتاب : الوسيط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست