responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 417

الاستحباب، وقد سبق منّا القول بأنّ الأمر حجّة من المولى على العبد، فليس له ترك العمل إلاّ بحجّة أُخرى.

وأمّا ما هو ترتيب العمل بالمرجحات، فهل يقدّم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة أولا؟

الجواب: انّ الحجة في المقام هي المقبولة، فالمستفاد منها، هو تقديم الترجيح بالأوّل على الثاني، كما هوالظاهر من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، وقد مضى نصها.[1]

الأمر الثالث: التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص

قدعرفت أنّ المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين«موافقة الكتاب ومخالفة العامة»،وهل يجب الاقتصار عليهما، والرجوع في غيرهما إلى أخبار التخيير، أو يجوز التعدّي من المنصوص إلى غيره، فيعمل بكل خبر ذي مزية، ولا تصل النوبة إلى أخبار التخيير إلاّ بعد تساوي الخبرين في كلِّ مزيّة توجب أقربية أحدهما إلى الواقع؟

الحقّ هو الأوّل: لأنّ إطلاق أخبار التخيير يفرض علينا التخيير في مطلق المتعارضين، سواء كانا متكافئين أم غير متكافئين، خرجنا عن إطلاقها بروايات الترجيح، وأمّا في غير موردها فالمحكّم هو أخبار التخيير، فلو كان في أحد الطرفين مزيّة غير منصوصة، فالتخيير هو المحكّم.

ويمكن تأييد المختار بوجهين:

الوجه الأوّل: لوكان الملاك هو العمل بكل مزيّة في أحد الطرفين، لكان الأنسب في المقام الإشارة إلى الضابطة الكليّة من دون حاجة إلى تفصيل


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29 .

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست