responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 418

المرجحات.

ولو قيل إنّ الغاية من التفصيل هو إرشاد المخاطَب إلى تلك المرجحات، ولولا بيان الإمام لما كان المخاطَب على علم بها.

قلت: نعم ولكن لا منافاة بين تفصيل المرجحات وإعطاء الضابطة ليقف المخاطَب على وظيفته العمليّة في باب التعارض.

الوجه الثاني: انّ الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة ـ بعد فرض تساوي الخبرين ـ أمر بالتوقف وإرجاء حكم الواقعة حتى يلقى الإمام، ولو كان العمل بكلّ ذي مزيّة واجباً لما وصلت النوبة إلى التوقّف إلاّ نادراً.

***

النتائج المحصلة

قد خرجنا من هذا البحث الضافي في هذا المقصد بالنتائج التالية:

1. إذا كان التنافي بين الخبرين أمراً غير مستقرّ، يزول بالتدبر، فهو خارج عن باب التعارض، وداخل في باب الجمع الدلاليّ بين الخبرين.

2. أنّ القاعدة الأوّلية في الخبرين المتعارضين اللّذين يكون التنافي بينهما أمراً مستقراً، هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر، كالعمومات والإطلاقات إن وُجدت، وإلاّ فالأصل العملي، لكن خرجنا عن تلك القاعدة بأخبار التخيير.

3. انّ مقتضى أخبار التخيير و إن كان هو التخيير بين الخبرين مطلقاً، سواء كان هناك ترجيح أو لا، لكن خرجنا عن مقتضى تلك الأخبار بلزوم إعمال المرجحات المنصوصة فقط دون غيرها.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست