responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 408

ب: قوله ـ عليه السَّلام ـ :«فموسّع» فإنّ تلك اللفظة وردت في رواية الحسن بن الجهم السابقة الواردة في الخبرين المتعارضين.

ج: قوله ـ عليه السَّلام ـ : «حتى ترى القائم، فإنّ قول الثقة حجّة مطلقاً دون أن تُغيّى بغاية، سواء أُريد من القائم الإمام القائم بالأمر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ أو الإمام المعاصر للراوي.

3. ما رواه الشيخ في «التهذيب»، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد، إلى أبي الحسنعليه السَّلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: صلّها في المحمل، وروى بعضهم لا تصلّها إلاّ على الأرض، فقال ـ عليه السَّلام ـ :«موسّع عليك بأيّة عملت».[1]

والرواية بقرينة قوله:«موسّع عليك بأيّة عملت» ناظرة إلى الأخبار المتعارضة، غير أنّ مورد الرواية الأخيرة هي الأُمور المستحبّة، والتخيير في المستحبات لا يكون دليلاً على التخيير في الواجبات، لأنّ للأُولى مراتب مختلفة في الفضيلة، فيصح التخيير بين درجاتها، وهذا بخلاف الواجبات، فإنّ أحد الطرفين تعلّق به الأمر دون الآخر.

نعم في الروايتين الأُوليين كفاية في ثبوت التخيير، حتى أنّ الشيخ الأعظم ادّعى في رسائله تواتر الروايات على التخيير، وقال:«إنّ عليه المشهور وجمهور المجتهدين للأخبار المستفيضة بل المتواترة».

وقد قال الشيخ الكليني في ذلك الصدد:«بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» وعلى ذلك يمكن ادّعاء الاستفاضة دون التواتر.

هل التخيير بدائي أو استمراري؟

إذا ورد خبران متعارضان متكافئان، فهل التخيير بينهما بدائي أو استمراري


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 44 .

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست