responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 366

وقد جرى الفقهاء على ذلك الاصطلاح في الأُمور الاعتبارية فعبّروا عن بعض الأُمور بالموانع، وعن أُخرى بالقواطع تبعاً لكيفية اعتبار الشارع، واستظهاره من لسان الدليل، فإن اعتبره الشارع بما انّ وجوده مخل لتأثير الأجزاء في الغرض المطلوب فيعبّر عنه بالمانع ، كنجاسة الثوب في حال الصلاة ، فانّها تمنع عن تأثير الأجزاء في الغرض المطلوب كحصول التقرب والعروج إلى اللّه، وإن اعتبر بما انّه قاطع للهيئة الاستمرارية كالفعل الماحي للصورة الصلائية فيعبر عنه بالقاطع.

وبذلك تقف على انّ اعتبار شيء مانعاً أو قاطعاً ليس إلاّ باعتبار كون وجوده مانعاً أو قاطعاً، لا انّ عدمهما مأخوذ في المأمور به كما هو الدائر على الألسن.

فإذا شككنا في مانعية شيء أو قاطعيته، فمرجع الشك إلى اعتبار أمر زائد على الواجب ـ وراء ما علم اعتباره، فيحصل هنا علم تفصيلي، بوجوب الإجزاء وشك بدوي في مانعية شيء أو قاطعيته ـ فالأصل عدم اعتبارهما إلى أن يعلم خلافه، فالشكّ فيهما كالشكّ في جزئية شيء أو شرطيته في انّ المرجع في الجميع هو البراءة.

تمّ الكلام في الاحتياط،و يليه البحث في الأصل الرابع، و هو الاستصحاب.
والحمد للّه ربّ العالمين

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست