responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 365

عنوان طريقي إلى الواجب ففي الحقيقة يتردد الواجب بين الأقل والأكثر فتجري البراءة.[1]

حكم الشكّ في المانعية والقاطعية

كان البحث السابق يدور حول الشكّ في كون شيء جزءاً أو شرطاً، ولكن البحث في المقام يدور حول الشكّ في كون شيء مانعاً، أو قاطعاً، و كلا القسمين من شُعب الشكّ بين الأقل و الأكثر.

وقبل أن نذكر حكم الشكّ بين مانعية شيء أو قاطعيته نذكر الفرق بين المانعية والقاطعية في مجال التكوين والاعتبار، فاعلم انّ هنا واقعيتين، واعتبارين:

1. أن يكون وجود الشيء مخلاًّ ومانعاً عن تأثير المقتضي، كالرطوبة في الحطب المانعة من تأثير النار فيه، فهذا ما يعبّر عنه بالمانع.

2. أن يكون وجود شيء قاطعاً لاستمرار وجود الشيء كايقاف نزيف الدم و تسكين الوجع بالدواء.

هذا هو المانع والقاطع في عالم التكوين.


[1] نلفت نظر الأساتذة الكرام إلى أنّ الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر غير الشكّ في المحصِّل، و ربما يحصل الخلط بينها حتى أنّ الشيخ الأنصاري عنون المسألة و لكنّه مثّل بالشك في المحصِّل، لاحظ الفرائد:284 طبعة ـ رحمة اللّه ـ . و الفرق بين الأمرين هو انّ نفس الواجب في الأقل و الأكثر مطلقا حكمية كانت الشبهة أم موضوعية مردّد بينهما، فينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و هو وجوب الأقل و شك بدوي و هو وجوب الأكثر.
وأمّا الواجب في الشك في المحصل، فهو مفهوم مبيّن لا قلّة فيه ولا كثرة، و إنّما القلّة و الكثرة في محصِّله و محقِّقه، كما إذا وجب صوم ما بين الهلالين و دار أمره بين التسعة و العشرين يوماً أو الثلاثين يوماً، أو وجب الوضوء أو الغسل الرافعان للحدث أو المبيحان للصلاة، فوقع الشك في محقِّقه و انّه هل هو الغسلتان و المسحتان، أو بضميمة المضمضة و الاستنشاق، ففي مثله يجب الاحتياط لأنّ الاشتغال اليقيني بالواجب المبين يقتضي البراءة اليقينية.لاحظ المحصول: 3/560.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست