responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 344

المقام الأوّل:

أصالة الاحتياط

الشبهة التحريمية

مقتضى التقسيم السابق في الشكّ في التكليف يقتضي أن يكون هنا أيضاً مسائل أربع، لأنّ الشبهة إمّا حكمية، أو موضوعية، و منشأ الشكّ في الحكمية إمّا فقدان النص، أو إجماله، أو تعارض النصين، و لكن كلّ ذلك فروض نظرية لاواقع لها في الفقه فالتي لها تطبيقات عملية ملموسة في الفقه هي المسألة الرابعة، أي الشبهة التحريمية الموضوعية، وأمّا المسائل الثلاث الحكمية، فليست لها تطبيقات عملية ، و لذلك نكتفي بالمسألة الرابعة.[1]

ثمّ إنّ الشبهة الموضوعية التحريمية من الشكّ في المكلّف به تنقسم إلى قسمين، لأنّ الحرام المشتبه بغيره، إمّا مشتبه في أُمور محصورة، كما لو دار الحرام بين أمرين أو أُمور محصورة، و تسمّى بالشبهة المحصورة; و إمّا مشتبه في أُمور غير محصورة، وتسمى بالشبهة غير المحصورة فإليك دراسة حكم كلا القسمين.

حكم الشبهة المحصورة:

إذا علم المكلّف بتكليف (الحرمة) على وجه لا يرضى المولى بمخالفته ، أو قامت أمارة يعلم أنّ المولى لا يرضى بترك العمل بها على فرض صدقها، فلا محيص عن وجوب الموافقة القطعية فضلاً عن حرمة المخالفة القطعية سواء كان العلم إجمالياً أو تفصيلياً، فالبحث عن إمكان جعل الترخيص لبعض الأطراف أو


[1] قال الشيخ الأنصاري:إنّما قدمنا الشبهة الموضوعية لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية (لاحظ الرسائل:240، طبعة رحمة اللّه).
ثمّ إنّه ـ قدَّس سرَّه ـ بحث عن المسائل الثلاث الأُولى في نهاية المطلب الأوّل من «الشكّ في المكلّف به» بحثاً موجزاً في عدّة أسطر و قال: وأمّا الثلاث الأُخر...، فمن أراد فليرجع إلى الرسائل: 262، طبعة رحمة اللّه.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست