responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 343

الفصل الثالث

أصالة الاحتياط

هذا هو الأصل الثالث من الأُصول العملية و يعبّر عنه بأصالة الاشتغال أيضاً و مجراه هو الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع [1] التكليف وإمكان الاحتياط.

ثمّ الشبهة تنقسم إلى تحريمية و وجوبية، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في الشبهة التحريمية بمسائلها الأربع.

المقام الثاني: في الشبهة الوجوبية بمسائلها الأربع.

و اليك الكلام في المقام الأوّل:


[1] المراد من النوع، هو الوجوب، أو الحرمة; و المراد من الجنس، هو الإلزام الجامع بينهما، أو الجواز الجامع بين الإباحة و الكراهة، ففي الشكّ في المكلّف به نعلم النوع، أي الوجوب وحده، أو الحرمة وحدها، و لكن نجهل المتعلّق وهذا هو الحدّ الغالب للشك في المكلّف به فتدبّر.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست