نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 343
الفصل الثالث
أصالة الاحتياط
هذا هو الأصل الثالث من الأُصول العملية و يعبّر عنه بأصالة الاشتغال أيضاً و مجراه هو الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع [1] التكليف وإمكان الاحتياط.
ثمّ الشبهة تنقسم إلى تحريمية و وجوبية، فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: في الشبهة التحريمية بمسائلها الأربع.
المقام الثاني: في الشبهة الوجوبية بمسائلها الأربع.
و اليك الكلام في المقام الأوّل:
[1] المراد من النوع، هو الوجوب، أو الحرمة; و المراد من الجنس، هو الإلزام الجامع بينهما، أو الجواز الجامع بين الإباحة و الكراهة، ففي الشكّ في المكلّف به نعلم النوع، أي الوجوب وحده، أو الحرمة وحدها، و لكن نجهل المتعلّق وهذا هو الحدّ الغالب للشك في المكلّف به فتدبّر.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 343