responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 334

أيضاً للشك في الظاهر فيكون رافعاً لموضوع البراءة الشرعية.

التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط

لا شكّ في حسن الاحتياط (بشرط أن لا يخل بالنظام عقلاً أو لا ينجرّ إلى العسر و الحرج شرعاً)، ولكن الظاهر من الشيخ الأعظم اتّفاق الفقهاء على لزوم الاحتياط في الموارد الثلاثة: النفوس، و الأعراض، و الأموال، فيجب الاحتياط و إن كان الاحتمال ضعيفاً، مع كون الشبهة موضوعية.

والظاهر انّ اتّفاقهم على وجوب الاحتياط فيها مبنيّ على قاعدة مضى الإيعاز إليها في مبحث العام و الخاص[1] و هي انّ كلّ موضوع كانت الحرمة والفساد هو الحكم الأصلي فيه يجب الاجتناب عنه حتى في الشبهة الموضوعية، و لذلك حكم الفقهاء بالاحتياط وراء الموارد الثلاثة أيضاً، كما إذا ترددت المرأة بين كونها ممّن يجوز النظر إليها أو غيرها، وبيع الوقف بين احتمال وجود المسوِّغ فيه وعدمه، و تصرف غير الولي في مال اليتيم بين وجود الغبطة فيه، وعدمه، ففي هذه الموارد يحمل على الحرمة والفساد، لأنّ طبيعة الموضوع تقتضي الحرمة والفساد إلاّ ما خرج بالدليل.

التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلّة السنن

السنن التي ورد فيها خبر ضعيف يصحّ الإتيان بها رجاءً من باب الاحتياط لاحتمال الأمر، و يدل عليها صحيحة هشام بن سالم عن صفوان عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام قال: «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، فعمل به كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللّه لم يقله».[2]


[1] راجع فصل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
[2] الوسائل: الجزء 1، الباب 18 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 1. ولاحظ الحديث 3و4و6و7و8و9.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست