نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 333
تنبيهات
التنبيه الأوّل: في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة
انّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، و موضوع البراءة الشرعية هو الشكّ في الحكم الشرعي، فلو كان هناك أصل آخر يصلح لأن يكون بياناً أو رافعاً للشكّ تعبّداً فلا يبقى موضوع لأصل البراءة، و هذا هو المعروف من أنّ الأصل المنقِّح للموضوع حاكم على أصل البراءة، أو أصالة الحلّية.
فمثلاً: إذا شككنا في تذكية حيوان على النحو الوارد في الشرع فمقتضى الأصل هو الحليّة، و لكنّه محكوم بأصل آخر و هو أصالة عدم التذكية، و هو أصل موضوعي ينقِّح حال الموضوع، و يُحرِز انّه غير مذكى، و بطبع الحال يكون محرّماً لا حلالاً، و هذا الأصل عبارة عن استصحاب عدم التذكية، لأنّه حينما كان حيّاً لم يكن مذكى، وبعد زهوق روحه نشكّ في تذكيته، فاستصحاب عدم التذكية مقدم على أصالة الحل، و ذلك لأنّ الشكّ في الحليّة مُسَبب عن الجهل بحال الموضوع و أنّه هل وردت عليه التذكية أو لا؟ فإذا ثبت حال الحيوان بالاستصحاب، و حكم عليه بعدم التذكية، لا يبقى الشكّ في حرمته، و هذا ما يعبر عنه بتعبيرين:
أ. حكومة الأصل الموضوعي (عدم التذكية) على الأصل الحكمي (الحلية).
ب. حكومة الأصل السببي (عدم التذكية ) على الأصل المسببي (الحلية).
مثال آخر: لو افترضنا دلالة الدليل الاجتهادي على جواز مسّ المرأة بعد النقاء و قبل الاغتسال، و لكن وقع الشكّ في حصول النقاء، فاستصحاب كونها حائضاً حاكم على أصالة الحلية لأنّه بيان، فيرتفع موضوع البراءة العقلية، ورافع
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 333