responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 312

الفصل الأوّل

أصالة البراءة

قد تقدّم انّ مجرى أصالة البراءة هو الشكّ في أصل التكليف وهو على أقسام:

لأنّ الشكّ تارة يتعلّق بالحكم، أي يكون أصل الحكم مشكوكاً، كالشك في حكم التدخين هل هوحرام أو لا؟

و أُخرى يتعلّق الشكّ بالموضوع بمعنى أنّ الحكم معلوم، ولكن تعلّق الشكّ بمصاديق الموضوع، كالمائع المردّد بين كونه خمراً أو خلاً.

ويسمّى الأوّل بالشبهة الحكمية، و الثاني بالشبهة الموضوعية، أي بمعنى الجهل بمصداق الموضوع كما سيظهر.

والشبهة تنقسم إلى: تحريمية ووجوبية:

أمّا التحريمية، فالمراد منها هي ما إذا احتُمِلَتْ حرمةُ الشيء مع العلم بأنّه غير واجب، فيدور أمره بين الحرمة، و الإباحة، أو الكراهة، أو الاستحباب; كالتدخين الدائر أمره بين الحرمة والإباحة.

وأمّا الوجوبية، فالمراد منها هي ما إذا احتمل وجوبه مع العلم بأنّه غير محرّم، فيدور أمره بين الوجوب، و الاستحباب; أو الإباحة، أو الكراهة، كالدعاء عند رؤية الهلال الدائر أمره بين الوجوب والاستحباب.

ثمّ إنّ منشأ الشك في الشبهة الحكمية أحد أُمور ثلاثة:

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست