responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 311

وهذا التقسيم غير خال عن الإشكال، لانّ لازمه أن يكون الشكّ في التكليف مطلقاً، مجرى للبراءة وأن يكون الشكّ في المكلّف به كذلك مجرى للاشتغال ، مع انّ هذه الضابطة ليست بمطردة، إذ ربما يكون الشكّ في التكليف مجرى للاشتغال كما في الأمثلة التالية.

أ. إذا شكّ في التكليف قبل الفحص عن الدليل الاجتهادي فهو مجرى للاحتياط.

ب. إذا شكّ في حلّية الدماء والأعراض و الأموال فهو مجرى للاحتياط أيضاً، وإن كانت الشبهة موضوعية، كدوران حال الشخص بين كونه محقون الدم أو مهدوره.

وربما يكون الشكّ في المكلّف به مجرى للبراءة كما في الشبهة غير المحصورة.

فالأولى في بيان الضابطة لمجرى البراءة والاشتغال أن يقال:

إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة وكان الاحتياط ممكناً، فإمّا أن لا يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، أو يدلّ؟ والأوّل مورد البراءة والثاني مورد الاحتياط.

وعلى ضوء ذلك فليس الميزان في جريان البراءة والاشتغال، الشكّ في التكليف والمكلّف به، بل الميزان في جريان البراءة هو عدم وجود الدليل العقلي و النقلي على العقاب، كما انّ الميزان في جريان الاشتغال وجودهما، وبما انّه قام الدليل العقلي والنقلي على العقاب في الموارد الثلاثة فصار مجرى للاشتغال وإن كان الشكّ في التكليف. كما قام الدليل على عدم العقاب في الشبهة غير المحصورة فصار مورداً للبراءة وإن كان الشكّ في المكلّف به.

فبذلك ظهر أنّ مجاري الأُصول أربعة كنفس الأُصول، و لنقدم البحث عن البراءة أوّلاً، ثمّ التخيير، ثمّ الاحتياط، ثمّ الاستصحاب، حفظاً للنهج الدارج في الكتب الأُصولية.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست