responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 310

باب، كأصل الطهارة المختص بباب الطهارة، أو أصل الحلّية المختص بباب الشك في خصوص الحلال و الحرام، أو أصالة الصحّة المختصة بعمل صدر عن الشخص و شكّ في صحّته و فساده، وأمّا الأُصول العملية العامة التي يتمسك بها المستنبط في جميع أبواب الفقه فهي أربعة تعرف ببيان مجاريها.

لأنّ الشكّ إمّا تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، و على الثاني إمّا أن لا يمكن الاحتياط أو يمكن، و على الثاني إمّا يكون الشكّ في التكليف أو المكلّف به، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرى التخيير، و الثالث مجرى البراءة، و الرابع مجرى الاحتياط.

توضيحه [1]

1. إذا شكّ المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق، كما إذا كان على طهارة ثمّ شكّ في ارتفاعها، فبما أنّ الحالة السابقة ملحوظة غير ملغاة تكون مجرى الاستصحاب على الشروط المقرّرة في محلّها.

2. إذا لم تكن الحالة السابقة موجودة أو ملحوظة و كان الاحتياط غير ممكن، كما إذا حلف في واقعة مردّدة بين كونها محلوفة الفعل أو محلوفة الترك، فهي مجرى التخيير.

3. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، وكان الاحتياط ممكناً، و تعلّق الشكّ بأصل التكليف; فهي مجرى البراءة.

4. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، و كان الاحتياط ممكناً، وعلم بأصل التكليف و لكن شكّ في متعلّقه، كما إذا علم بوجوب الصلاة يوم الجمعة و تردّدت بين الظهر والجمعة، أو علم بوجود النجاسة و تردّد بين الإناءين; فهي مجرى الاحتياط.


[1] قد اختلفت كلمة الأُصوليين في بيان مجاري الأُصول، و قد اخترنا ما في المتن لوضوحه وسهولته.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست