نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 263
بكل واحد بنيّة الوجوب.
ب: تمييز الأجزاء الواجبة عن المستحبّة، كما في مورد السورة المردّدة بين الوجوب والندب.
وبما أنّه لا دليل على وجوبهما فلا يضرّه الفوت.
وبذلك ظهر أنّ الاحتياط في عرض الدليل التفصيلي: الاجتهاد و التقليد. ولذلك قالوا: يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته وعادياته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.[1]
فقد خرجنا بنتيجتين:
1. العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجّزية التكليف و معذّريته.
2. كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي مطلقاً سواء تمكّن من التفصيلي أو لا.
وبذلك تمّ الكلام في أحكام القطع، و حان الآن البحث عن أحكام الظن الذي هوالحالة الثانية للمكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعي.