responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 263

بكل واحد بنيّة الوجوب.

ب: تمييز الأجزاء الواجبة عن المستحبّة، كما في مورد السورة المردّدة بين الوجوب والندب.

وبما أنّه لا دليل على وجوبهما فلا يضرّه الفوت.

وبذلك ظهر أنّ الاحتياط في عرض الدليل التفصيلي: الاجتهاد و التقليد. ولذلك قالوا: يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته وعادياته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.[1]

فقد خرجنا بنتيجتين:

1. العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجّزية التكليف و معذّريته.

2. كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي مطلقاً سواء تمكّن من التفصيلي أو لا.

وبذلك تمّ الكلام في أحكام القطع، و حان الآن البحث عن أحكام الظن الذي هوالحالة الثانية للمكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعي.


[1] العروة الوثقى: فصل التقليد، المسألة الأُولى.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست