responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90

ذلك اختار كلّ مهرباً.

فقد تفصّى صاحب الفصول عن هذه الإشكالات بهذا التقسيم، وقال بأنّ هذه الموارد و أمثالها من قبيل الواجب المعلّق أي الوجوب فعلي و الواجب استقبالي، و إن شئت قلت: بأنّ زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، فلم ينفك فعلية وجوب المقدّمة عن فعلية وجوب ذيها بل هما متقارنان .

و قد عرفت أنّ هناك مخلصاً آخر أشرنا إليه فيما سبق.[1]

3. تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق

ينقسم الواجب إلى مؤقّت وغير مؤقّت.

فالواجب غير المؤقت: مالا يكون للزمان فيه مدخلية و إن كان الفعل لا يخلو عن زمان [2] ، كإكرام العالم و إطعام الفقير.

ثمّ إنّ غير المؤقت ينقسم بدوره إلى فوري: و هو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، و ردّالسّلام ، والأمر بالمعروف.

وغير فوري: وهو ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه، كقضاء الصلاة الفائتة، وأداء الزكاة، والخمس.

هذا كلّه في الواجب غير المؤقّت.

وأمّا الواجب المؤقّت فهو: ما يكون للزمان فيه مدخلية، و له أقسام ثلاثة:

أ. أن يكون زمان الوجوب مساوياً لزمان الواجب، كالصوم، و هو المسمّى


[1] حاصله أنّوجوب المقدّمة ليس مترشحاً من وجوب ذيها بل تابعٌ لوجوب ذيها، فلا مانع من تقدّم وجوب المقدّمة على ذيها، و إنّما يلزم انخرام القاعدة العقلية إذا قلنا بالأوّل دون الثاني.لاحظ التعليقة/82.
[2] و كم فرق بين عدم انفكاك الفعل عن الزمان، و مدخليته في الموضوع كسائر الأجزاء، وغير المؤقت من قبيل القسم الأوّل دون الثاني.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست