responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

و القضاء.

ومثل التيمم امتثال الواجب على وجه التقية، كما إذا صلّى تقيّة فغسل الرجلين مكان المسح و سجد على غير ما يصحّ عليه السجود، ثمّ ارتفع الاضطرار من غير فرق بين كون العذر مستوعباً أو غير مستوعب، فمقتضى إطلاق دليل البدل هو كفاية ما أتى به و عدم لزوم الإعادة و القضاء، إذ لو كانا واجبين لأمر بهما.

روى زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه».[1]

و مثله قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «رفع عن أُمّتي تسعة...» و عُدَّ منها الاضطرار.[2]

ولو افترضنا عدم الإطلاق في دليل البدل و كونه ساكتاً عن الإعادة و القضاء، فمقتضى الأصل هو البراءة .[3]

فقد خرجنا بالنتائج التالية:

1. انّ امتثال كلّ أمر سواء كان واقعياً أوّلياً أو ثانوياً موجب لسقوط نفسه.

2. انّ امتثال كلّ أمر واقعي ثانوي موجب لسقوط الأمر الواقعي الأوّلي إذا كان في دليل البدل إطلاق، فلو ارتفع العذر في الوقت أو خارجه، لا تجب الإعادة، ولا القضاء.

3. إذا لم يكن لدليل البدل إطلاق، فمقتضى الأصل العملي هو البراءة،


[1] الوسائل: ج11، الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 2.
[2] رواه الصدوق في الخصال بسند صحيح في باب التسعة ، ص 417، الحديث 1، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «قال رسول اللّهـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ رفع عن أُمّتي تسعة: الخطأ، و النسيان، وما أُكرهوا عليه و مالا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة».
[3] هذا كلّه فيما إذا لم يكن لدليل المبدل ـ الصلاة بالطهارة المائية ـ إطلاق و إلاّفيكون الاشتغال محكّماً والتفصيل موكول إلى دراساتعليا.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست