responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

كونه محبوباً للّه دون سائر الدواعي النفسانية.

و يراد من التعبدية في المقام هو المعنى الأوّل، و ما سيأتي من البحوث يدور حول هذا المعنى، لا المعنيين الأخيرين.

الأمر الثاني: حكم الشكّ في التوصلية و التعبدية

إذا علمنا بأنّ الواجب تعبديّ أو توصليّ فيجب امتثاله على النحو الذي عليه، إنّما الكلام فيما إذا شكّ في واجب أنّه توصلي أو تعبديّ فهل ثمة أصل لفظي يُعوَّل عليه كالشكّ في وجوب ردّ السلام؟ و أنّه هل هو توصلي يحصل الامتثال بردّه بأيّ داع كان، أو هو أمر تعبدي لا يحصل الامتثال إلاّ بقصد امتثال الأمر الوارد في الكتاب؟ قال سبحانه:(وَ إِذا حُيِيتُمْ بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسنَ مِنْها أَو رُدُّوها)(النساء/86).

ولْيعلم انّ التمسك بالإطلاق إنّما يصحّ إذا أمكن أخذ الشيء المشكوك اعتبارُه في متعلق الأمر، فإذا خلا منه متعلّقه، يحكم بعدم اعتباره فيه، مثلاً إذا شكّ في وجوب السورة في الصلاة فبما أنّه يمكن أخذها في متعلّق الأمر بأن يقول: صلّ مع السورة، فيصحّ التمسك بالإطلاق اللفظي إذا خلا منها متعلّق الأمر عند الشك.

وأمّا إذا تعذّر أخذ المشكوك في متعلّق الأمر فلا يصحّ التمسك بالإطلاق، لأنّ التمسك به فرع إمكان أخذه فيه و المفروض أنّه متعذر.

ثمّ إنّ الأُصوليين اختلفوا في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق و عدمه، فلو أمكن أخذه في متعلّق الأمر، يصحّ التمسّك بإطلاقه إذاخلا عنه، وإلاّ فلا.

فذهب الأكثر إلى إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر، فإذا شكّ في اعتباره في المتعلّق يتمسك بإطلاقه و يُحكم بالتوصلية.

وذهب الشيخ الأنصاري إلى امتناع أخذه في متعلّق الأمر، فلا يمكن

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست