responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50

وقال سبحانه:(وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (آل عمران/159).

وأمّا الجمع فالأمر إن كان بمعنى الطلب ـ أي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر، كما أنّه إذا كان بمعنى الفعل و الحدث فيجمع على أُمور.

بقي الكلام في استعماله في معنيين آخرين هما: الشأن و الشيء.

فذهب صاحب الفصول إلى صحّة استعماله في الشأن مستدلاً بقولهم: شَغله أمر كذا، أي شأن كذا.

يلاحظ عليه: أنّ الأمر فيما ذكره من المثال بمعنى الفعل والحادثة لا الشأن كما هو واضح.

كما ذهب المحقّق الخراساني إلى صحّة استعماله في الشيء مستدلاً بقولهم: رأيت اليوم أمراً عجيباً، أي شيئاً عجيباً.

يلاحظ عليه: أنّه لو كان الشيء من معاني الأمر لصح وضعُ الأمر مكان الشيء مع أنّه لا يصح أن يقال :اللّه أمر، أو العقل أمر، أو البياض أمر، إلى غير ذلك مع صحّة قولنا: اللّه شيء و... .

وعلى ذلك إذا أطلقت كلمة الأمر بلا قرينة تكون مجملة و التعيين يحتاج إلى قرينة.

***

المبحث الثاني: في اعتبار العلوّ و الاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب

اختلف الأُصوليون في اعتبار العلو و الاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب إلى أقوال:

1. يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلوّ في الآمر دون اعتبار الاستعلاء، فيكفي فيه صدور الطلب من العالي و إن كان مستخفضاً لجناحه، و هو خيرة

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست