responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 229

الفصل الخامس

المطلق و المقيد المتنافيان

إذا ورد مطلق و مقيد على وجه متنافيين فمثلاً قال الطبيب: إذا استيقظت من النوم اشرب لبناً، و قال في كلام آخر: إذا استيقظت من النوم اشرب لبناً حلواً، فهذان الحكمان متنافيان، لأنّ الأوّل يدل على كفاية شرب مطلق اللبن بخلاف الثاني فإنّه يخصه بالحلو منه.

ثمّ إنّ علاج هذا التنافي يحصل بأحد أمرين:

أ. حمل المطلق على المقيد فيصير اللازم هو شرب اللبن الحلو.

ب. حمل المقيد على الاستحباب و انّه من أفضل الأفراد.

و الرائج في الخطابات القانونية هو حمل المطلق على المقيد لا حمل المقيد على الاستحباب، وقد عرفت وجهه من أنّ التشريع تمّ تدريجاً و مثله يقتضي جعل الثاني متمماً للأوّل.

ثمّ إنّ إحراز التنافي فرع إحراز وحدة الحكم، و إلاّفلا يحصل التنافي كما إذا اختلف سبب الحكمين مثلاً إذا قال: إذا استيقظت من النوم فاشرب لبناً حلواً، و إذا أكلت فاشرب لبناً، فالحكمان غير متنافيين لاختلافهما في السبب، و هذا كما إذا قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، ثمّ قال: و إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة.

فعلى الفقيه في مقام التقييد إحراز وحدة الحكم عن طريق إحراز وحدة السبب وغيرها، و إلاّفلا داعي لحمل المطلق على المقيد لتعدّد الحكمين .فالملزم على التقييد هو إحراز وحدة الحكم و معه لا يصحّ حمل القيد على المستحب في قوله: أعتق رقبة مؤمنة أو الكراهة، كما إذا قال: لا تعتق رقبة كافرة، إذا وردا بعد قوله: «أعتق رقبة» بل يحمل المطلق على المقيد.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست