نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 174
الحنوط بالكافور»، و قوله: «الكافور هو الحنوط».
2. روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال: «إذا كنت إماماً، فإنّما التسليم[1] أن تسلم على النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و تقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت ال[2]صلاة».
فيدل الحصر على عدم الخروج إلاّ بالتسليم الثاني.
3. من أدوات الحصر (بل الإضرابية)
تستعمل بل الإضرابيّة على وجوه:
أ. ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أُوتي به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه كما إذا قال: جاءني زيد بل عمرو، إذا التفت إلى أنّ ما أتى به أوّلاً صدر عنه غفلةً فلا تدل على الحصر.
ب. ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضرب إليه فلا تدل على الحصر، كقوله سبحانه:(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى*وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى* بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَياةَ الدّنيا)(الأعلى/14ـ 16).
ج. ما كان في مقام الردع و إبطال ما جاء أوّلاً، فتدل على الحصر، قال سبحانه:(وَقالُوااتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ) (الأنبياء/26) و المعنى بل هم عباد فقط.