responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 174

الحنوط بالكافور»، و قوله: «الكافور هو الحنوط».

2. روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال: «إذا كنت إماماً، فإنّما التسليم[1] أن تسلم على النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و تقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت ال[2]صلاة».

فيدل الحصر على عدم الخروج إلاّ بالتسليم الثاني.

3. من أدوات الحصر (بل الإضرابية)

تستعمل بل الإضرابيّة على وجوه:

أ. ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أُوتي به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه كما إذا قال: جاءني زيد بل عمرو، إذا التفت إلى أنّ ما أتى به أوّلاً صدر عنه غفلةً فلا تدل على الحصر.

ب. ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضرب إليه فلا تدل على الحصر، كقوله سبحانه:(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى*وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى* بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَياةَ الدّنيا)(الأعلى/14ـ 16).

وقوله تعالى:(وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ*بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَة مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُون ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ) (المؤمنون/62ـ63)

ج. ما كان في مقام الردع و إبطال ما جاء أوّلاً، فتدل على الحصر، قال سبحانه:(وَقالُوااتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ) (الأنبياء/26) و المعنى بل هم عباد فقط.

و نحوه قوله سبحانه:(أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ


[1] الجواهر: 4/176.
[2] الوسائل:4، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 2.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست