responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159

ويمكن توجيه تقديم ظهور الصدر على إطلاق الذيل بالارتكاز العرفي إذ المرتكز في الأذهان هو أنّ كل سبب تكويني يطلب معلولاً خاصاً، فكل من النار والشمس يفيض حرارة مستقلّة من غير فرق بين أن يتقارنا أو تتقدّم إحداهما على الأخرى فإذا كان هذا هو المرتكز في الأذهان، وسمع صاحب هذا الارتكاز من المعصوم قوله: إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ، ينتقل إلى أنّ كلاً من النوم والبول يطلب وجوباً مستقلاً، و أن ّ أثر كل واحد غير أثر الآخر، والارتكاز الموجود في الأذهان يوجب انعقاد ظهور خاص للقضية وهو حدوث الوجوب عند حدوث كل شرط مستقلاً مطلقاً.

وبهذا يقدم ظهور الصدر على ظهور الجزاء في وحدة المتعلّق الآبية عن تعلّق الوجوبين[1] و ليس هذا من قياس التشريع على التكوين حتى يقال بأنّه أمر باطل، بل هو من باب جعل الارتكاز العرفي في العلل التكوينية قرينة على انتقال العرف لمقتضى مثلها في العلل التشريعية.

وبذلك ظهرت قوة الوجه الأوّل وضعف الوجه الثاني، وأمّا التفصيل المنقول عن ابن ادريس من التفريق بين وحدة الشرطين ماهية واختلافهما فيها، فليس له دليل صالح للذكر.

هذا كلّه حول التداخل وعدمه في الأسباب، وإليك البحث في التداخل في المسببات.

التداخل في المسببات

إذا ثبت في البحث السابق عدم التداخل و أنّ كل سبب علّة لوجوب مستقل، فحينئذ يقع الكلام في مقام آخر وهو إنّ تعدّد الوجوب هل يقتضي تعدّد الواجب أو لا؟


[1] اقتباس مما ذكره الاستاذ الكبير السيد الإمام الخميني ـ قدَّس سرَّه _ في دروسه الشريفة.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست