responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 157

ثبوت عدم التداخل في الأسباب، فلو قلنا بأنّ كلاً من البول والنوم سبب مستقل في مقام التأثير وأنّ لكل وجوباً خاصاً يقع الكلام حينئذ في أنّ الإتيان بالطبيعة مرة هل يكفي في امتثال كلا الوجوبين وهذا ما يعبّر عنه بتداخل المسببات، أو يتوقف على الإتيان بها مرتين و هذا ما يعبّر عنه بعدم تداخل المسببات؟

ثم إنّ البحث في التداخل على وجه الإطلاق، فيما إذا أمكن تكرار الجزاء كالوضوء، وأمّا إذا لم يمكن التكرار كالقتل، فيسقط البحث على وجه الإطلاق كقتل زيد لأسباب مختلفة لكونه محارباً وزانياً محصناً ومرتداً، فإنّ القتل غير قابل للتكرر، فلا معنى للبحث عن التداخل سبباً أو مسبباً، إذا عرفت ذلك فلنبحث تارة في تداخل الأسباب، وأُخرى في تداخل المسببات.

التداخل في الأسباب

اختلفت كلمة الأُصوليين إلى أقوال:

أ . عدم التداخل مطلقاً، وهو المشهور .وإليه ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري، والمحقّق الخراساني.

ب . التداخل مطلقاً وهو المنسوب إلى المحقّق الخوانساري.

ج. التفصيل بين اختلاف الشرط ماهية، كالنوم والبول; واتحاده، كتكرر البول. فالتداخل يتم في الثاني دون الأوّل وهو المحكي عن ابن ادريس الحلّي.

دليل القائل بعدم التداخل

لا شبهة في أنّه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه نأخذ به، إنّما الكلام فيما إذا لم يرد دليل خاص على أحد الأمرين، فظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء (الوجوب) عند حدوث الشرط (النوم أو البول) ولازم ذلك هو حدوث الوجوبين لا الوجوب الواحد، وقد عرفت أنّ معنى عدم تداخل الأسباب هو تعدد التكليف والاشتغال، وأنّ ظاهر كل قضية أنّ الشرط علّة تامة لحدوث

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست