responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151

الأُمور.

3. الإطلاق: ادّعاء أنّ المتكلّم كان في مقام بيان العلل ولم يذكر إلاّ واحداً منها، فيعلم انحصارها فتثبت الملازمة والترتب بوجه أُولى، أمّا إثباتها بالطريق الأوّل أي بالدلالة الوضعية، فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين : الملازمة والترتب، وذلك لأنّ المتبادر من هيئة الجملة الشرطية هو أنّ فرض وجود الشرط وتقدير حصوله، يتلوه حصول الجزاء وتحقّقه وهذا مما لا يمكن إنكاره، وهو نفس القول بالملازمة والترتب.

ولأجل ذلك نعبّر عن القضايا الشرطية بالقضايا التعليقية، وكأنّ الثاني معلّق على الأوّل خصوصاً فيما إذا كان الجزاء إنشائياً.

نعم إذا كان الجزاء جملة خبرية فالتعليق والترتب إنّما هو في الإخبار لا في الوجود والتحقق، فلأجل ذلك صحّ قولنا: إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة، فإنّه وإن لم يكن بين وجود النهار وطلوع الشمس ترتب خارجاً ولذلك يجوز الإخبار بالعكس، ولكن المتكلّم أضفى الترتب عليه في مقام الحكاية.

وأمّا الأمر الثالث، وهو انّ العلّية بنحو الانحصار، فهو غير ثابت، لأنّ تقسيم العلّة إلى المنحصرة وغير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية البعيدة عن الأذهان العامة فمن البعيد، أن ينتقل الواضع إلى التقسيم، ثم يضع الهيئة الشرطية على قسم خاص منها وهي المنحصرة.

وأمّا إثبات الانحصار بالانصراف (بعد عدم الحاجة إلى إثبات الأمرين الأوّلين عن هذا الطريق لثبوتهما بثبوت الانحصار بطريق أولى) فهو أيضاً بعيد، لأنّ الانصراف رهن أحد أمرين:

1. كثرة الاستعمال في العلة المنحصرة.

2. كون العلة المنحصرة أكمل من غيرها.

وكلا الأمرين منتفيان لكثرة الاستعمال في غير المنحصرة، وكون العلة

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست