responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132

وهذه هي الضابطة في دلالة النهي على الفساد وعدمها، ففي كل مورد لا يجتمع ملاك النهي (المبغوضية) مع ملاك الصحّة (الأمر أو الملاك و المحبوبية) يحكم عليها بالفساد [1].

ب. إذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بجزء العبادة، كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، فلا شك في أنّه يقتضي فساد الجزء، لأنّ النهي يكشف عن المبغوضية والمبغوض لا يكون مقرباً.

نعم فساد الجزء لا يؤثر على فساد الكل إلاّ إذا اقتصر على ذلك الجزء المبغوض، وإلاّ فلو أتى بفرد آخر من ذلك الجزء غير منهي عنه يكون الكل محققاً، كما إذا قرأ سورة أُخرى من غير العزائم.

ما ذكرناه هي الضابطة الكلية، ولكن ربما يكون الإتيان بفرد آخر موجباً للفساد، لأجل طروء عنوان آخر وهو استلزامه زيادة في الصلاة المكتوبة أو استلزامه القِرانَ بين السورتين، ولكن الفساد من هذه الجهة غير مطروح في هذا المقام.

ج.اذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بشرط العبادة كما في النهي عن الطهارات الثلاث، فلا شك أنّه يستلزم الفساد للدليل المذكور في القسم الثاني، فإنّ النهي المُبْعِد عن اللّه والمثير لسخطه سبحانه لا يمكن التقرّب به.

هذا كلّه إذا كان الشرط عبادة كما في الطهارات الثلاث.

وأمّا إذا كان الشرط المنهي عنه أمراً توصلياً كالستر في الصلاة فلو تستر بالحرير، فهل يكشف عن بطلان الشرط وبالتالي عن بطلان المشروط أو لا؟


[1] وأمّا إذا لم تكن صحة الشيء رهن الأمر أو المحبوبية بل دائراً مدار كونه جامعاً للأجزاء والشرائط ـ كما في باب المعاملات ـ فلا يكشف ملاك النهي ـ أعني: المبغوضية ـ عن الفساد وبذلك(أي عدم تأثير المبغوضية) يفترق باب المعاملات عن العبادات حيث لا يحكم على المعاملات بالفساد مع تعلّق النهي النفسي بها كما سيوافيك.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست