responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120

الأمر بحيثية والنهي بحيثية أُخرى واتّحادهما مصداقاً لا يستلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.

توضيحه: أنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بما هو الدخيل في الغرض دون ما يلازمه من الخصوصيات غير الدخيلة .

ومثله النهي لا يتعلّق إلاّ بما هو المبغوض، وفيه الملاك دون اللوازم والخصوصيات.

وعلى ضوء ذلك: فاللوازم الوجودية كاستدبار الجدي حين استقبال القبلة والمقارنات الاتفاقية للمأمور به، كالغصب بالنسبة إلى الصلاة، خارجة عن تحت الأمر، فما هو المأُمور به هو الحيثية الصلاتية وإن اقترنت مع الغصب في مقام الإيجاد، والمنهي عنه هو الحيثية الغصبية وان اقترنت مع الصلاة في الوجود والتحقق، فالخصوصيات الملازمة أو الاتفاقية كلّها خارجة عن موضوع الأمر والنهي ولو تعلّق الأمر أو النهي بتلك الخصوصيات لكان من قبيل تعلّق الإرادة بشيء لا ملاك فيه، وليس دخيلاً في الغرض، وهو محال على الحكيم.

وعلى هذا فالوجوب تعلّق بعنوان الصلاة ولا يسري الحكم إلى غيرها من المشخصات الاتفاقية كالغصب، كما أنّ الحرمة متعلّقة بنفس عنوان الغصب ولا تسري إلى مشخصاته الاتفاقية، أعني: الصلاة، فالحكمان ثابتان على العنوان لا يتجاوزانه وبالتالي ليس هناك اجتماع.

وتظهر حقيقة الاستدلال بملاحظة ما سبق من أنّ الأحكام تتعلّق بالطبائع دون الأفراد، وقد أوضحنا هناك أنّ المراد من الأفراد هو الخصوصيات والمشخّصات الفردية.

سؤال

إنّ الأمر والنهي وإن كانا يتعلّقان بالعناوين والمفاهيم الكلّية كالصلاة بما هي هي مجردة عن العوارض، وكالغصب بما هو هو مجرداً عن المشخّصات، ولكن

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست