الفصل الثاني
جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
اختلفت كلمات الأُصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي على قولين:
أ . جواز الاجتماع، وهو المنقول عن الفضل بن شاذان (ت /260هـ) وقدماء الإمامية وعليه الأشاعرة[1].
ب . امتناع الإجتماع، وهو الظاهر من المتأخّرين من أصحابنا والمعتزلة [2]، وسيوافيك تفصيل القولين.
ولإيضاح الحال نقدّم أُموراً:
الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع
إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة:
أ. الاجتماع الآمري.
ب . الاجتماع المأُموري.
ج . الاجتماع الموردي.
أمّا الأوّل: فهو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر والناهي أوّلاً، والمأُمور والمنهيّ ثانياً