responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 112

أعني: ترك الفعل.

ولكن الحق أنّ الهيئة في الأوامر وضعت للبعث إلى الفعل، وفي النواهي وضعت للزجر، لأنّ الأمر يلازم غالباً ما فيه المصلحة، والنهي يلازم غالباً ما فيه المفسدة، فالأوّل يناسبه البعث إمّا بالجوارح كالإشارة بالرأس واليد، أو باللفظ كالأمر به; والثاني يناسبه الزجر وهو أيضاً إمّا بالاشارة باليد والرأس، أو باللفظ، فكأنّ الأمر والنهي يقومان مقام البعث والزجر بالأعضاء.

وعلى ضوء ذلك فالأمر والنهي متّحدان من حيث المتعلّق (الطبيعة)، مختلفان من حيث الحقيقة والمبادئ والآثار.

أمّا الاختلاف من حيث الحقيقة، فالأمر بعث إنشائي والنهي زجر كذلك.

وأمّا من حيث المبادئ فمبدأ الأمر هو التصديق بالمصلحة والاشتياق إليها، ومبدأ النهي هو التصديق بالمفسدة والإنزجار عنها.

وأمّا من حيث الآثار فإنّ الإتيان بمتعلّق الأمر إطاعة يوجب المثوبة، والإتيان بمتعلّق النهي معصية توجب العقوبة.

وبذلك يظهر أنّ النزاع القائم بين الأُصوليين منذ عصور بعيدة ممّا لا موضوع له حيث إنّهم اختلفوا في أنّ متعلّق النهي هو الترك ونفس «أن لا تفعل» أو الكف ، وقد عرفت أنّ المتعلّق في النهي هو نفس المتعلّق في الأمر وهو الطبيعة بما هي هي، فهما متّحدان في المتعلّق مختلفان من حيث مفاد الهيئة حيث إنّ مفادها في الأمر بعث وفي الآخر زجر.

فليس لهذا البحث موضوع إذ لا دلالة للنهي بهى[1]ئته ولا بمادته على شيء وراء ذلك حتى يُبحث عنه، أعني: ترك الفعل، أو الكفّ عنه و يتردّد معناه بين الأمرين.


[1] فالمتعلّق على الأوّل عدمي، وعلى الثاني (الكف) وجوديّ.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست