responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 317
و من الآيات آية الاتقاء قوله تعالى فاتقوا اللّه حق تقاته بتقريب ان الإقدام‌

في موارد الشبهة ينافى التقوي و الورع في الدين مع انا مأمورون بذلك و هكذا الإفتاء بالبراءة أيضا ينافى التقوي فالعمل و الإفتاء ينافى الآية.
و يرد عليه ان الاتقاء واجب عما يكون حراما و اما ما لا يكون كذلك لوجود الدليل على البراءة فلا يجب الاحتياط نعم انه حسن في كل حال عقلا و شرعا و لكن‌ الكلام في لزومه و لا دليل عليه مع ان الإفتاء بالاحتياط مع عدم لزومه و ورود الدليل‌ على البراءة يكون خلاف التقوي فهذه الآية أيضا لا تتم على مطلوبهم و يكفينا من‌ الآيات ما ذكرناها و لا نتعرض للبقية.
و الدليل الثاني لهم الروايات‌ و هي على طوائف و كل طائفة منها تكون بحد التظافر و فيها صحاح و موثقات:
فالطائفة الأولى ما يكون لسانه وجوب الوقوف عند الشبهة و في عدم الوقوف‌ عندها اقتحام في الهلاكة كما في قوله صلى اللّه عليه و آله قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و غيره مما ذكروه من الروايات‌ (1) .
و تقريب الاستدلال لجميع هذه الاخبار بوجهين الأول‌1أن يكون قوله صلى اللّه عليه و آله‌ 1التقريب الثاني هو الأظهر مع عدم تمامية هذا التقريب أيضا لأن اختصاص‌ الشبهة بالبدوية فيه التأمل فان موارد العلم الإجمالي أيضا يكون الشبهة صادقة و الاحتياط فيها لازم.
مضافا إلى ان النّظر إلى الذيل يرشدنا إلى أن التوقف يكون لازمه عدم الوقوع‌ في الهلاك و هو غير محرز في البدوية فالتعليل بقوله فان الوقوف إلخ يوجب الإشكال‌ في شمولها للشبهات البدوية و اللّه العالم.
1)و هي في باب 12 من أبواب صفات القاضي في ج 18 من الوسائل ح 121

و غيره.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست