نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 3 صفحه : 317
و من الآيات آية الاتقاء
قوله تعالى فاتقوا اللّه حق تقاته بتقريب ان الإقدام
في موارد الشبهة ينافى التقوي و الورع في الدين مع انا مأمورون بذلك و هكذا الإفتاء
بالبراءة أيضا ينافى التقوي فالعمل و الإفتاء ينافى الآية.
و يرد عليه ان الاتقاء واجب عما يكون حراما و اما ما لا يكون كذلك لوجود
الدليل على البراءة فلا يجب الاحتياط نعم انه حسن في كل حال عقلا و شرعا و لكن
الكلام في لزومه و لا دليل عليه مع ان الإفتاء بالاحتياط مع عدم لزومه و ورود الدليل
على البراءة يكون خلاف التقوي فهذه الآية أيضا لا تتم على مطلوبهم و يكفينا من
الآيات ما ذكرناها و لا نتعرض للبقية.
و الدليل الثاني لهم الروايات
و هي على طوائف و كل طائفة منها تكون بحد التظافر و فيها صحاح و موثقات:
فالطائفة الأولى ما يكون لسانه وجوب الوقوف عند الشبهة
و في عدم الوقوف
عندها اقتحام في الهلاكة كما في قوله صلى اللّه عليه و آله قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة
خير من الاقتحام في الهلكة و غيره مما ذكروه من الروايات (1) .
و تقريب الاستدلال لجميع هذه الاخبار بوجهين الأول1أن يكون قوله صلى اللّه عليه و آله
1التقريب الثاني هو الأظهر مع عدم تمامية هذا التقريب أيضا لأن اختصاص
الشبهة بالبدوية فيه التأمل فان موارد العلم الإجمالي أيضا يكون الشبهة صادقة و الاحتياط
فيها لازم.
مضافا إلى ان النّظر إلى الذيل يرشدنا إلى أن التوقف يكون لازمه عدم الوقوع
في الهلاك و هو غير محرز في البدوية فالتعليل بقوله فان الوقوف إلخ يوجب الإشكال
في شمولها للشبهات البدوية و اللّه العالم.
1)و هي في باب 12 من أبواب صفات القاضي في ج 18 من الوسائل ح 121
و غيره.
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 3 صفحه : 317