responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 316
هذا و تمامية دليل البراءة عقلا و نقلا كما مر في جواب الدليل العقلي للاحتياط و هو

دفع الضرر المحتمل فلا دلالة لهذه الآية على مطلوبهم و لو تم هذا الدليل يكون‌ معارضا مع أدلة البراءة لا محكوما أو مورودا لها.
هذا كله لو كان المراد من التهلكة العقاب الأخروي و اما لو كان المراد منه‌ الضرر الدنيوي من وقوع الناس أو الشخص في المفاسد النظامية أو البدنية فالكلام‌ فيه كالكلام في قاعدة دفع الضرر المحتمل و قد مر أن العقل لو كان حاكما بدفع‌ هذه المهلكة لا يستتبع حكمه هذا حكما شرعيا لعدم تمامية الملازمة بين حكم العقل‌ و الشرع و الفارق انه لو ثبت في المقام تهلكة يكون الأمر بعدم الوقوع فيها و اما في‌ دفع الضرر يكون الحكم هو حكم العقل فقط الّذي لا يلازمه حكم الشرع و لكنه‌ يكون إرشادا إلى الواقع و حيث لا واقع للهلاك لعدم الإحراز يكون مثله في عدم‌ الإنتاج.
و من الآيات آية النهي عن متابعة غير العلم‌ بقوله تعالى لا تقف ما ليس لك‌ به علم،و لا شبهة في ان الإنسان إذا احتمل حرمة شي‌ء ثم أقدم على ارتكابه يكون‌ هذا ارتكابا لما لا علم له به فالعمل عليه و الفتوى بالبراءة يكون من اتباع غير العلم.
و لا يقال عليه ان القول بالاحتياط أيضا يكون إفتاء بغير العلم فلو كان المراد به هو ان الوظيفة تكون هذا في مقام العمل نقول البراءة أيضا كذلك ففي عدم كونهما علما مشتركان فلا ترجيح للاحتياط لأنا نقول كما قال الشيخ(قده)بأنهم لا يفتون‌ بالاحتياط بل يتوقفون في مقامه و في مقام العمل و هذا غاية تقريب كلامهم.
و يرد عليه أولا بالشبهة الوجوبية فانهم يقولون بالبراءة فيها مع انه أيضا يكون‌ من القول بغير العلم و ثانيا ان القول بالبراءة يكون من القول مع العلم فان الدليل‌ إذا دلّ عليها لا يكون اتباعه اتباع غير العلم فان المراد بالعلم لا يكون هو العلم‌ الوجداني فقط بل يشمل الوظيفة أيضا و أدلة الاحتياط أيضا لو تم يكون بيانا للوظيفة و يتعارض مع أدلة البراءة و لكن لا يتم و لو تم أيضا يكون دليل البراءة واردا عليها

لذهاب موضوعها و هو الاحتمال للعقاب بواسطة ورود دليل البراءة.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست