responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 61
إذا ورد في رواية فبأصالة الحقيقة يكشف المراد و ان كان معنى اللفظ واضحا و لكن‌

يكون الشك من جهة انه هل استعمله اللافظ في معناه الحقيقي بإرادة جدية أم لا بل يكون‌ له إرادة استعمالية فائضا لا بحث عن التبادر و غيره من العلائم بل المتبع بناء العقلاء على‌ ظاهر حالهم من إقامة القرينة لو كان المراد خلاف الجد.
و اما على فرض عدم العلم بالمفهوم فيكون البحث عن أصالة الحقيقة موجها إذا كان المدار على الظهور الصادر و اما إذا كان المدار على الظهور الواصل فاللفظ بعد إيراده لا يحتاج إلى شي‌ء آخر لأن يفهم المعنى منه و لكن لا يخفى أن جريان أصالة الحقيقة فيما جرت فيه على فرض قبول ان مثبتها حجة لا يوجب ان يكون المعنى الواقعي‌ لهذا اللفظ ما يثبت بها على انه يمكن إحراز الواقع بأصل اخر بواسطة القرائن بنحو القهقرى بأن نقول كان اللفظ حافا بالقرائن متصلا إلى زماننا كما يكون حافا بها في هذا الزمان و يفهم منها الظهور.
و الحاصل لا نحتاج إلى البحث عن علائم الوضع و لا ثمرة لها فقهيا بل لنا ما يمكن‌ الاستغناء عنها و لكن نبحث عنها لتشريح الذهن فنقول اما التبادر فهو ان يكون‌ أول ما يفهم من اللفظ بعد إيراده أسبق و آنس بالذهن من سائر المفاهيم و هذا علامة كونه حقيقة فيه.
و قد أشكل عليه بأنه يلزم منه الدور لأن وضع اللفظ على المعنى حقيقة يتوقف‌ على التبادر ضرورة لزوم وجود الأنس قبله و التبادر يتوقف على كون اللفظ موضوعا لهذا المعنى.
و لا يخفى ان هذا الإشكال و ما يأتي من الجواب عنه يكون موروثا من الحكماء مثل الشيخ أبي علي بن سينا و من يحذو حذوه و أخذ المحقق الخراسانيّ(قده)عنهم و كذا شيخنا الأستاذ العراقي(قدس سره)و ان كان هو لم يطالع كتبهم الا قليلا و قد أجاب المحقق‌ الخراسانيّ(قدس سره)بان العلم بالتبادر الّذي يكون الوضع متوقفا عليه يكون العلم‌ الإجمالي الّذي حصل من لسان الأب و الأم لأهل ذلك اللسان و اما ما يطلبه المستعلم‌

يكون علما تفصيليا حصل بعد الوضع هذا إذا كان مستعلما و اما إذا كان المراد التبادر

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست