responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70
و قد يقرّر هذا وجها على حدّه و يقال:لا ريب و لا إشكال في مضادّةالصفات المتقابلة المأخوذة من المبادي الّتي تكون بينها مضادّة كالقيام و القعود و نحوهمابحسب ما ارتكز لهما من المعنى،و لو لم يكن المشتق حقيقة في خصوص حال التّلبّس بل‌في الأعمّ،لما كان بينها (1) مضادة بل مخالفة كما لا يخفى،لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأفيها أو في بعضها.و لا يرد على هذا التّقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين على الاستدلال به من‌عدم التّضادّ بين مثل الأبيض و الأسود على القول بعدم الاشتراط،بل النّسبة بينهما على هذاالقول نسبة التّخالف،لما عرفت من ارتكاز المضادة بينهما عرفا،كما يكون بين‌المبدأين.ان قلت:لعلّ ارتكازها لأجل الانسباق من إطلاقها،لا لأجل وضعهالخصوص حال التّلبّس.قلت:لا يكاد أن يكون الارتكاز من انسباق الإطلاق لكثرة استعمال المشتقّ في‌موارد انقضاء المبدأ أيضا لو لم يكن بأكثر.إن قلت:على هذا يلزم أن يكون المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا و هذا بعيد بما لايلائمه حكمة الوضع،فإنّها تقتضي أن يكون موضوعا لما كانت الحاجة إلى تعبيره أكثر.لا يقال:كيف و لا يبعد أن يكون المجاز في المحاورات أكثر،فإنّ ذلك لو كان هولأجل تعدّد المعاني المجازيّة بالنّسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد.نعم قد يتّفق أحيانا في أكثريّةالحاجة إلى التّعبير عن خصوص معنى مجازيّ،لكن أين هذا ممّا إذا كان دائما كذلك،فافهم.قلت:مضافا إلى أنّ مجرّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد مع مساعدة ما تقدّم من الوجوه‌عليه،و بدونها كان المتّبع هو الأصل كما لا يخفى،أنّ ذلك إنّما يلزم لو لم يكن استعماله في تلك‌الموارد بلحاظ خصوص حال التّلبّس،مع انّه بمكان من الإمكان،فإنّه يصحّ مثلا أن يقال:جاء الضّارب أو الشّارب بلحاظ حال تلبّس الجائي بالمبدإ،لا بلحاظ حال اقتضائه حين‌مجيئه،فيراد منه:جاء الّذي كان ضاربا قبل مجيئه،لا من كان كذلك حينه،كي يستلزم‌الاستعمال بلحاظ هذا الحال،و جعله معنونا بهذا العنوان بمجرّد التّلبّس قبل المجي‌ء.و لا يخفى أنّه لو كان المعنى ما يعمّ الحالين،ليصحّ الاستعمال بلحاظهمالانطباق المعنى على الذّات حقيقة في كليهما.و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يكفى مانعا عن دعوى انسباق‌ 1)-خ ل:بينهما.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست