نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69
دعوى الانصراف و الانسباق من الإطلاق بنفسه أو بمئونة مقدّمات الحكمة.لأنّا نقول:الظّاهر أنّهم في مقام تعيين ما وضع له،لا ما ينصرف إليه بإطلاقه و لوبمئونة مقدّمات الحكمة،فإنّه لا ننكر السّياق التّلبّس في الحال عند الإطلاق،كما أنّه غالباقضيّة مقدّمات الحكمة،كما لا يخفى. سادسها
أنّه لا أصل في المسألة يعول عليه عند الشّك،فإنّه كما أنّ الأصل عدم ملاحظةالخصوصيّة،كذلك الأصل عدم ملاحظة العموم إلاّ أن يحرز ملاحظة العامّ،و كان الشّك فيملاحظة خصوصيّة معه،لكنّ الأصل حينئذ و إن كان عدم ملاحظتها إلاّ أنّه لا دليل علىاعتباره في إثبات الوضع،و أمّا ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمربينهما لأجل الغلبة،فممنوع لعدم الغلبة أوّلا و عدم نهوض حجّة على التّرجيح ثانيا،و أمّاالأصل العمليّ فيختلف في الموارد،فأصالة البراءة في مثل«أكرم كلّ عالم»يقتضى عدموجوب إكرام من انقضى عنه التّلبّس قبل إيجابه،كما أنّ استصحاب وجوب الإكراميقتضى وجوبه بالنّسبة إلى ما انقضى عنه بعد الإيجاب،فتفطّن.إذا عرفت ما تلونا عليك،فاعلم أنّ الأقوال في المسألة و إن كثرت بينالمتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين قدماء الأشاعرة و المعتزلة،إلاّ أنّ ذلك لتوهّماختلاف الحال في المشتقّ باختلاف مباديه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه منالأحوال،و قد مرّت الإشارة إلى أنّ ذلك لا يوجب اختلاف حاله فيما نحن بصدده،كماسيأتي مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار،و هو اعتبار التّلبّس في الحالوفاقا لمتأخّري الأصحاب و الأشاعرة،و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة،و يدلّ عليه تبادرخصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال و صحّة السلب عن الأعمّ منه و من المتلبّس به فيالمضي كالمتلبّس به في الاستقبال،و ذلك لوضوح أنّ مثل القائم و الضّارب و العالم،وما يرادفها من ساير اللّغات لا يصدق على من يتلبّس (1) بالقيام أو الضرب أو العلم فيحال جريانها عليه و لو بسبق تلبّسه بها و يصح سلبها عنه،كيف و ما يقابلها و يضادّهابحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه،ضرورة صدق القاعدة معالتّلبّس بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام،مع وضوح التّضاد بين القاعد و القائمبحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى.
1)-خ ل:لم يتلبّس.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69