نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 57
لا يخفى أنّ قضيّة الاشتراط تقدّم الشّرط على المشروط ذاتا و مقارنته زمانابحيث يستحيل وجوده حال عدمه،ضرورة استحالة وجود المعلول بلا علّته التّامّة الّتييكون من أجزائه الشّرط.و بالجملة وجود المشروط في حال عدم شرطه محال لاستلزامه وجود المعلولبلا علّة تامّة إلاّ على الخلف المحال،لكن قد وقع في الشّرع في موارد كثيرة ما يوهم جزمهذه القاعدة و أنّه جعل ما ليس بموجود،سواء كان ممّا وجد و قد عدم أو سيوجدشرطا في الحال:منها:اشتراط صحّة العقد الفضولي بالإجازة على الكشف الحقيقي.و منها:اشتراط صوم المستحاضة بالكبرى بالأغسال اللّيليّة على القول به.و منها:اشتراط صحّة الوصيّة بما زاد من الثّلث بإجازة الورثة.إلى غير ذلك من الموارد المتفرّقة في أبواب العبادات و المعاملات ممّا جعلاللاّحق شرطا للسّابق.و أمّا الموارد الّتي جعل بالعكس فأكثر من أن يحصى كما لا يخفى،و يكشفعنه اشتراط صحّة الأجزاء اللاّحقية بالأجزاء المتقدّمة المتصرّمة في الأمور المترتّبة شرعافي العبادات و المعاملات،و قد تفصّي عن هذه العويصة بوجوه: أحدها:
ما عن شيخنا الأستاذ(قدّه)على ما في التّقريرات و ملخّصه على ما هو بباليأنّ الشّرط في هذه الموارد ليس بمتأخّر،بل المتأخّر بوصف تأخّره جعل شرطا،و معهلا تأخّر للشّرط فيها إذا الفرض أنّه بدونه ليس بشرط،و كذلك الحال فيما جعل المتقدّم
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 57