نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 58
المتصرّم شرطا.و أنت خبير بأنّ محذور وجود المشروط بدون الشّرط في المقامين على حاله،ومجرّد أخذ التّقدّم أو التأخر في الشّرط لا يدفع به غائلة عدم مقارنة المشروط و شرطه منلزوم وجود الشّيء بلا علّته التّامّة إلاّ على الخلف،مع عدم اعتبار التّأخّر في بعضها،كما لا يخفى. ثانيها:
ما هو قريب من ذلك و هو أنّ الشّرط في أمثال هذه الموارد إنّما هو الوجود فيالجملة،سبق أو لحق،كما عن النّراقي رحمة اللّه في مسألة الإجازة في الفضولي.و فيه أنّالمحذور على حاله من الحكم بالصحّة قبل الإجازة فيها (1) مع عدم شرطها. ثالثها:
ما أفاده سيّدنا الأستاذ أطال اللّه بقائه،من انّ الشّرط في هذه الموارد ليسالمتقدّم أو المتأخّر بوجودهما الكوني الزّماني لكي يلزم المحذور،بل بوجود هما الدّهريّالمثالي و هما بهذا الوجود لا يكونان إلاّ مقارنتين للمشروط،فانّ المتفرّقات في سلسلةالزّمان مجتمعات في وعاء واحد (2) .قلت:لا يخفى أنّ ذلك و إن كان لطيفا في نفسه إلاّ انّه لا يكاد أنّ يكونشرطا للزّماني إلاّ الزّماني،مضافا إلى وضوح أنّ الشّرط في الموارد حسب دليله انّماهو الشّيء بوجوده الكوني،ضرورة أنّ إجارة المالك في الفضولي و الأغسال الليليّة فيصوم المستحاضة مثلا بما هي إجازة و أغسال خاصّة،يكون شرطا،و هي كذلكليست إلاّ زمانيّة لأنّها بوجوده الدّهريّ لا يكون محدودة بهذه الحدود،بل بحدود آخريجتمع الشّرط و المشروط فيها،لسعة حيطة ذلك الوجود و كمال بساطته و وفور حظّه،وبهذا المعنى يكون الدّهر مجمع المفترقات الزّمانيّة. رابعها:
ما أفاده في الفضولي،و حاصله أنّه ليس المتأخّر أو المتقدّم شرطا كي يلزممنه المحذور،بل الشّرط هو الأمر المنتزع عنه المقارن لمشروطه،فالشّرط في صحّة العقد
1)-خ ل:فيه.( )2)-خ ل:الدّهر.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 58