responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 101
التّعارض و إن كان هو تنافي الدّليلين بحسب المدلول للتّناقض أو التّضادّ بين‌المدلولين أو العلم بعدم ثبوت أحدهما إجمالا،إلاّ أنّه يعتبر فيه مع ذلك عدم حكومةأحد الدّليلين على الآخر،و ضابطها على ما أفاده شيخنا العلاّمة(قدّه)أن يكون‌أحدهما بمدلوله اللّفظي متعرّضا لحال الدّليل الآخر و رافعا للحكم الثّابت به عن‌بعض أفراد موضوعه،فيكون مبنيّا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله،و لا يخفى أنّ مرامه‌رفع مقامه على ما يؤدّي إليه كلامه بظهوره لو لم يكن بصريحة أن يكون تعرّض أحدهمالحال الآخر و رفع حكمه عن بعض أفراد موضوعه بالنّظر إليه بما هو دليل حاكي عن‌حكم تمام الأفراد،و بيان‌ (1) انّ ذلك عنه ليس بمراد لا مجرّد بيان المراد،و لزوم رفع اليد عن غيرحكمه في بعض تلك الأفراد و لو كان ذلك بمدلوله اللّفظي،و ذلك كذلك ضرورة أنّ‌مجرّد تعرّض أحد الدّليلين لذات مدلول الآخر لا بما هو مدلوله،لا يرفع المنافاة بينهماو لا يوجب أن يعامل معهما معاملة الشّارح و المشروح،بل لا بدّ من ملاحظة أحكام‌التّعارض من التّخيير أو تقديم الرّاجح على المرجوح،و ذلك لأنّ التّعرّض لذلك ثابت‌لكلّ واحد منهما كما هو الشّأن في كلّ متنافيين في المدلول،غاية الأمر في أحدهما بمنطوقه‌و مدلوله المطابقي على الفرض،و في الآخر بمفهومه،و لازم معناه ضرورة الملازمة بين‌إثبات الشّي‌ء و نفى ما لا يجامعه في الثّبوت ذاتا أو علما،و مجرّد التّفاوت في الدّلالةلا يوجب تقديما تفسيرا و شرطا لعدم صيرورة أحدهما بالنّسبة إلى الآخر عرفا بمنزلة«أعنى»و أشباهه،بل و لا ترجيحا ما لم يورث فيها قوّة و إن كان الجمع بينهما ربّما 1)-في«ن»:بيانه.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست