نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 102
يوجبه كما إذا كان مجموعهما على تقدير انضمامهما و صدورهما معا عن متكلّم واحدأو كالواحد ظاهر في ذلك كما هو قضيّة قاعدة الجمع بين كلّ كلامين متنافيين بل غيرمتنافيين كان لهما على تقدير الانضمام ظهور على خلاف ظهور كلّ واحد منهما أوأحدهما،و سيجيء إن شاء اللّه تعالى شرح ذلك في فائدة.و بالجملة ما لم يكن لأحد الدّليلين نظرا إلى الآخر ببيان مقدار المراد منعمومه أو إطلاقه لم يكن أقوى منه دلالة أو سندا كما هو (1) ثمرة الحكومة،و لا يكاد أنيكون له ذلك بمجرّد دلالته لفظا على نفى حكم الآخر عن بعض أفراد الموضوع واقعا،لا بما هو مفاده و مدلوله كي يكون متعرّضا لحاله بما هو دليل،فيصير تفسيرا له فيعاملمعه معاملته و إلاّ كان للآخر أيضا دلالة كذلك غاية الأمر عقلا من باب استلزامإثبات أحد المتنافيين لنفي الآخر،و لا تفاوت بين أنحاء الدّلالات في ذلك عرفا.إذا عرفت ذلك فيشكل تقديم الطّرق و الأمارات على الأصول التّعبديّة،فإنّوجه التّقديم على ما أفاده شيخنا العلاّمة(قدّه)و صار الآن من المسلّمات هو حكومتهاعليها،قال(قدّه)في تقريب الحكومة فيها:«قد جعل الشّارع للشّيء المحتمل الحلّ و الحرمة حكما شرعيّا أعنى الحلّ ثمحكم بأنّ الأمارة الفلانيّة كخبر العادل الدّالّ على حرمة العصير حجّة بمعنى أنّه لا يعبأباحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع،فاحتمال حلّيّة العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم،لا يترتّب عليه حكم شرعيّ كما يترتّب عليه لو لا هذه الأمارة،و هو ما ذكرنا منالحكم بالحليّة الظّاهرية فمؤدى الأمارات بحكم الشّارع كالمعلوم لا يترتّب عليهالأحكام الشّرعيّة المجعولة للمجهولات-انتهى كلام رفع مقامه-».و قد عرفت أنّ مجرّد دلالة أحد الدّليلين على انتفاء مدخول الآخر في الجملة،لا يوجب الحكومة ما لم يكن له نظر إليه بما هو دليل عليه،و دليل الأمارة و إن دلّعلى عدم الاعتناء باحتمال مخالفة مؤدّاها،و لا معنى له إلاّ عدم ترتّب ما للاحتمالمن الأحكام عقلا و شرعا،إلاّ أنّه من دون تعرّض و نظر إلى أدلّتها،و بدونه لا يرتفعغائلة توهّم المعارضة بينه و بينها،إذ«كلّ شيء حلال» (2) مثلا يدلّ أيضا على انتفاءغير الحلّيّة من الأحكام،بداهة دلالة دليل ثبوت الشّيء على انتفاء ما ينافيه.و التّحقيق في وجه التّقديم حسبما يقتضيه النّظر الدّقيق أن يقال:إنّماهو لورودها عليها بارتفاع موضوعها حقيقة في مورد قيام أمارة على خلافها أو وفاقها،و
1)-هي.( )2)-وسائل الشيعة 12-60.
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 102