responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 94

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد للَّه رب العالمين و الصلاة و السّلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين في الاجتهاد و التقليد، و نذكر مهمات مباحثهما و نترك ما لا ثمرة مهمة فيه و تتم في ضمن فصول:

[فصل‌] في ذكر شئون الفقيه‌

فصل نريد ان نبين فيه انه من لا يجوز له ان يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية و من يجوز له العمل على طبق رأيه و يكون معذورا أو مثابا لو عمل به، و من يجوز له الإفتاء، و من له منصب القضاء و يكون حكمه فاصلا للخصومة، و من يكون له الولاية و الزعامة في الأمور السياسية الشرعية، و من يكون مرجعا للفتيا و يجوز أو يجب لغيره الرجوع إليه.

و لما كانت ديانة الإسلام كفيلة لجميع احتياجات البشر من أموره السياسية و اجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية كما يتضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في فنون الاحتياجات و شئون الاجتماع و غيرها فلا محالة يكون لها في كل ما أشرنا إليه تكليف. فلنذكر العناوين الستة في أمور:

الأول [ان الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة و إمكانه‌]

ان الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف و عدم جواز تقليد الغير هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة و إمكانه و لو لم يستنبط شيئا منها بالفعل، فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدمات الاجتهاد من غير الرجوع إلى مسألة واحدة في الفقه بحيث يصدق عليه انه جاهل بالأحكام غير عارف بها لا يجوز له الرجوع إلى‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست