responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 91

[الرابع‌] في إمكان كون كل من المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته‌

الأمر الرابع قد اتضح ان المرجح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب و مخالفة العامة فكل واحد منهما يمكن ان يكون ثبوتا مرجحا لأجل الصدور أو لجهته و يمكن ان يكون كل لجهة، لأن الاخبار المخالفة للكتاب و السنة يمكن ان تكون غير صادرة منهم نوعا فجعلت المخالفة أمارة على عدم الصدور أو صادرة لا لبيان الحكم الواقعي بل للاحتشام عن ولاة الجور و تقية منهم، و كذا الاخبار الموافقة للعامة يمكن ان تكون صادرة منهم و انما دس الدساسون في اخبارهم، و يمكن ان تكون صادرة منهم لأجل التقية فلا يتمحض شي‌ء منهما بحسب الثبوت لترجيح الصدور أو جهته بل يمكن إرجاع الترجيح بالأعدلية و ما يتلوها و كذا الاشتهار إلى جهة الصدور بوجه.

و اما بحسب مقام الإثبات فالاخبار الواردة في الترجيح بموافقة الكتاب مختلفة:

فمنها ما يظهر منه انها مرجحة لأصل الصدور كرواية ابن الجهم حيث قال في الجواب عن ورود الأحاديث المختلفة: «ان ما يشبه كتاب اللَّه و أحاديثنا فهو منا و ما لا يشبههما فليس منا» و الظاهر من قوله: «ليس منا» أي لم يصدر منا لا انه صدر للتقية، و كذا روايته الأخرى عن العبد الصالح.

و منها ما يظهر منه انها مرجحة لجهة الصدور كقوله في رواية الميثمي: لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول اللَّه و لا نأمر بخلاف ما امر به رسول اللَّه الا لعلة خوف ضرورة (إلخ) فان الظاهر منه ان ما خالف رسول اللَّه قد يصدر منهم تقية و خوفا فأمر في اخبار العلاج برد ما خالف السنة من المتعارضين لأجله أو للأعم منه.

و اما الاخبار الواردة في الترجيح بمخالفة العامة فلا يظهر منها انها للترجيح الصدوري أو الجهتي (نعم) ربما يرجح من بعض الاخبار الاخر كونها من مرجح أصل الصدور كأخبار الدس كما ان كثرة صدور الاخبار تقية مما يرجح كونها مرجحة لجهة الصدور، و الإنصاف ان كلا من الاحتمالين ممكن و الجزم بأحدهما لا يخلو من جزاف.

ثم انك قد عرفت ان مقتضى مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ان الترجيح بموافقة الكتاب مقدم على الترجيح بمخالفة العامة و لا وجه لرفع اليد عنهما.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست