responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 85

[الثالث‌] في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة

الأمر الثالث هل يتعدى من المرجح المنصوص إلى غيره أم لا؟ ذهب الشيخ المرتضى (قدس سره) إلى التعدي مدعيا ان التأمل الصادق في أدلة التخيير يقتضى استظهار الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه كما ان تدقيق النّظر في اخبار الترجيح و لو بمعونة الفتاوى يقتضى استنباط وجوب العمل بكل مزية يوجب أقربية ذيها إلى الواقع، و لم ينبه على طريق الاستظهار المدعى من أدلة التخيير.

و قد اتضح مما سبق ان العمدة فيها هي رواية الحسن بن الجهم و لا إشكال في إطلاقها و عدم إمكان ذلك الاستظهار منها بل و لا من ساير الاخبار على فرض عدها من اخبار التخيير.

نعم لو كانت دعواه إهمال أدلة التخيير و القدر المتيقن منها هو صورة التكافؤ من جميع الجهات أو ان الذهاب إلى التخيير ليس لأجل الأدلة اللفظية لقصور ما دل منها سندا كرواية ابن الجهم كان له وجه، لكن قد عرفت بيان إطلاقها، و اما قصور سندها فالظاهر جبره بعمل الأصحاب بناء على ان مبنى حكمهم بالتخيير انما هو هذه الروايات لا غير.

ثم انه لو فرض التعدي إلى مطلق المرجحات لا بد من رفع اليد عن وجوب التخيير لندرة مورد لا يكون مرجح ما لأحد الخبرين، اللهم الا ان يقال: ان مبنى فتوى الأصحاب بوجوب التخيير ليس مثل رواية ابن الجهم كما سيأتي بيانه.

في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص‌

و اما قضية استفادة التعدي من أدلة المرجحات فقد استدل عليه بأمور:

منها ما في المقبولة و المرفوعة بالترجيح بالأصدقية و الأوثقية فان الترجيح بهما ليس الا من حيث الأقربية إلى الواقع من دون دخالة سبب خاص فيه و ليستا كالأعدلية و الأفقهية حيث يحتمل فيهما اعتبار الأقربية من السبب الخاصّ فحينئذ يتعدى منهما إلى كل صفة في الراوي تكون من أجلها كذلك.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست