responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 7

عدم القرينة، يكون دليل اعتبار السند حاكما على أصالة الظهور، و احتمل الورود و امر بالتأمل، و ان قلنا بان اعتبارها من جهة الظن النوعيّ الحاصل من الغلبة أو غيرها فالظاهر ان النص وارد عليه مطلقا.

و ذهب المحقق الخراسانيّ في تعليقته إلى الورود مطلقا، و ذهب بعض أعاظم العصر إلى الحكومة في غير القطعي سندا و دلالة مطلقا، و ذهب شيخنا الأستاذ أعلى اللَّه مقامه إلى ان التعبد بالسند مقدم لتقدمه الرتبي كما أفاد في الشك السببي و المسببي من التقدم الطبعي، و الأولى التعرض لبعض ما أفاده الشيخ الأعظم.

في الإشكال على الشيخ الأعظم (قدس سره)

فنقول اما قضية ورود قطعي السند و الدلالة على أصالة الظهور فلا تصح، لأن الورود عبارة عن إخراج فرد حقيقة عن تحت كلي بواسطة إعمال التعبد أو الحكم العقلائي لو فرض تحققه، و اما إذا كان حكم العقل أو بناء العقلاء على موضوعين فلا يكون من الورود بل يكون من قبيل التخصّص، و ما نحن فيه كذلك لأن بناء العقلاء على العمل بالظواهر انما هو في غير مورد العلم بالخلاف، فمورده خارج تخصصا.

و اما ما أفاد من حكومة دليل اعتبار السند على أصالة الظهور إذا كان مستندها أصالة عدم القرينة و وروده عليها إذا كان المستند الغلبة (ففيه) ان الأولى هو العكس، لأن مستند أصالة الظهور إذا كان أصالة عدم القرينة يكون بناء العقلاء معلقا على عدم القرينة فإذا أحرزت القرينة و لو بالأصل تتحقق غاية بنائهم، و الخاصّ قرينة، فتقدمه يكون بالورود لا الحكومة، و اما إذا كان المستند هو الغلبة لا يكون بنائهم معلقا. بل يكون لأجل نفس الظهور و الظن النوعيّ، فتقدم ظن معتبر آخر عليه لا يكون من الورود قطعا فيمكن ان يكون من باب الحكومة على مبناه.

و التحقيق انه ليس من الحكومة مطلقا، اما على ما فسرها فواضح، لأن بناء العقلاء على الأخذ بالسند لا يكون مفسرا للظاهر و شارحا له، و اما بناء على التحقيق في باب الحكومة كما عرفت في الاستصحاب فلان أحد الدليلين لا يتعرض لما لا يتعرضه الاخر، فدليل اعتبار

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست