responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60

الأمر أي التخيير بين الإتيان بصلاة الظهر أو الجمعة لأن التخيير في الأخذ بأحد الخبرين ليس الا التخيير في إتيان مضمونها و لا فرق من هذه الجهة بين المسألة الأصولية و الفرعية و لا يجب عليه إعلام المقلدين بأنهم مخيرون في المسألة الأصولية (نعم) يجوز له الإفتاء بالمسألة الأصولية أيضا بان يفتى بجواز العمل على طبق أحد الخبرين بعد إحراز التعادل بينهما.

و ما يقال ان العمل لا بد و ان يكون بعنوان الأخذ بأحد الخبرين فلا بد للمجتهد اما ان يأخذ بأحدهما و يفتى على مضمونه و يكون المعول عليه للمقلد في وجوب الأخذ بأحدهما فتوى المجتهد و في العمل في أحد الخبرين، و اما الفتوى بالتخيير فلا يجوز الا في التخيير في المسألة الفرعية التي يكون المأمور به فيها هو نفس الواقع فيرجع إلى جواز إتيان صلاة الظهر و أو صلاة الجمعة مثلا و للمفتي ان يفتى بذلك و ان شئت قلت ان وجوب الأخذ بالخبر طريقي لا نفسي و الفتوى بالواقع لوجوبه الطريقي.

[الثالث‌] في ان التخيير بدوي أو استمراري‌

الثالث هل التخيير استمراري أو بدوي؟ اختار الشيخ الأعظم ثانيهما و استشكل في إطلاق أدلة التخيير و استصحابه، و الحق هو الأول لإطلاق الدليل و جريان الاستصحاب لأن غاية ما يمكن ان يقال في بيان إهمالها: ان للمكلف شكين: أحدهما- الشك في وظيفته عند مجي‌ء الخبرين المتعادلين، و ثانيهما- الشك في خصوصياتها بعد تعيين أصل الوظيفة من كون الأخذ بدويا أو استمراريا و لا إشكال في ان السائل في أدلة التخيير كان شاكا في أصل الوظيفة و انه لدى تعادل الخبرين ما يصنع؟ فإذا أجيب بأنه مخير في الأخذ بأحدهما ينشأ له شك آخر في كيفية التخيير و انه دائمي أولا، و هذا موضوع آخر و شك آخر مسكوت عنه في أدلة التخيير سؤالا و جوابا، و بالجملة تكون روايات التخيير في مقام بيان أصل الوظيفة لا كيفيتها- هذا.

لكن الإنصاف ان رواية ابن الجهم التي هي المعول عليها في الباب تدل على ان المكلف ما لم يعلم فموسع عليه بأيهما أخذ، فعلق فيها التوسعة على عدم العلم بحقية

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست