الأمر أي التخيير بين الإتيان بصلاة الظهر أو الجمعة لأن التخيير في الأخذ بأحد الخبرين ليس الا التخيير في إتيان مضمونها و لا فرق من هذه الجهة بين المسألة الأصولية و الفرعية و لا يجب عليه إعلام المقلدين بأنهم مخيرون في المسألة الأصولية (نعم) يجوز له الإفتاء بالمسألة الأصولية أيضا بان يفتى بجواز العمل على طبق أحد الخبرين بعد إحراز التعادل بينهما.
و ما يقال ان العمل لا بد و ان يكون بعنوان الأخذ بأحد الخبرين فلا بد للمجتهد اما ان يأخذ بأحدهما و يفتى على مضمونه و يكون المعول عليه للمقلد في وجوب الأخذ بأحدهما فتوى المجتهد و في العمل في أحد الخبرين، و اما الفتوى بالتخيير فلا يجوز الا في التخيير في المسألة الفرعية التي يكون المأمور به فيها هو نفس الواقع فيرجع إلى جواز إتيان صلاة الظهر و أو صلاة الجمعة مثلا و للمفتي ان يفتى بذلك و ان شئت قلت ان وجوب الأخذ بالخبر طريقي لا نفسي و الفتوى بالواقع لوجوبه الطريقي.
[الثالث] في ان التخيير بدوي أو استمراري
الثالث هل التخيير استمراري أو بدوي؟ اختار الشيخ الأعظم ثانيهما و استشكل في إطلاق أدلة التخيير و استصحابه، و الحق هو الأول لإطلاق الدليل و جريان الاستصحاب لأن غاية ما يمكن ان يقال في بيان إهمالها: ان للمكلف شكين: أحدهما- الشك في وظيفته عند مجيء الخبرين المتعادلين، و ثانيهما- الشك في خصوصياتها بعد تعيين أصل الوظيفة من كون الأخذ بدويا أو استمراريا و لا إشكال في ان السائل في أدلة التخيير كان شاكا في أصل الوظيفة و انه لدى تعادل الخبرين ما يصنع؟ فإذا أجيب بأنه مخير في الأخذ بأحدهما ينشأ له شك آخر في كيفية التخيير و انه دائمي أولا، و هذا موضوع آخر و شك آخر مسكوت عنه في أدلة التخيير سؤالا و جوابا، و بالجملة تكون روايات التخيير في مقام بيان أصل الوظيفة لا كيفيتها- هذا.
لكن الإنصاف ان رواية ابن الجهم التي هي المعول عليها في الباب تدل على ان المكلف ما لم يعلم فموسع عليه بأيهما أخذ، فعلق فيها التوسعة على عدم العلم بحقية