responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 5

ادعى قاعدة كلية في فصل ثم ادعى خلافها في بعض الموارد يقال تناقض في المقال، اللهم الا ان ينبه على انتقاضها في بعض الموارد، و لكن العرف و العقلاء لا يرون التناقض في محيط التقنين و التشريع بين العام و الخاصّ و المطلق و المقيد مع ضرورية التناقض بين الإيجاب الكلي و السلب الجزئي و كذا العكس، لكن لما شاع و تعارف في وعاء التقنين و محيط التشريع، ذلك لا يعدونه تناقضا.

في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع‌

فلا بد في تشخيص الخبرين المتعارضين و الحديثين المختلفين فرض الكلام في محيط التشريع و التقنين و في كلام متكلم صارت عادته إلقاء الكليات و الأصول و بيان المخصصات و الشرائط و الاجزاء و المقيدات و القرائن منفصلة، فهذا القرآن الكريم يقول- و قوله الحق-: «أ فلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» مع انه فيه العموم و الخصوص و المطلق و المقيد و لم يستشكل أحد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة.

و بالجملة سنة اللَّه تعالى في الكتاب الكريم، و الرسول الصادع بالقانون الإلهي و الأئمة الهدى مع عدم كونهم مشرعين لما جرت على ذلك كما هو المشاهد في الكتاب و السنة لمصالح هم اعلم بها، و لعل منها صيرورة الناس محتاجين إلى العلماء و الفقهاء و فيه بقاء الدين و رواج الشريعة و تقوية الإسلام كما هو الظاهر فلا بد و ان يكون تشخيص الخبرين المتعارضين و المختلفين مع عطف النّظر إلى هذه السنة و تلك العادة.

فالتعارض بناء على ما ذكرنا هو تنافي مدلول دليلين أو أكثر عرفا في محيط التقنين مما لم يكن للعرف إلى جمعهما طريق عقلائي مقبول و صار العرف متحيرا في العمل، فالأدلة الدالة على الأحكام الواقعية غير معارضة للأدلة الدالة على حكم الشك لأن للعرف فيها طريق الجمع المقبول، و كذا لا يتعارض الحاكم المحكوم، و قد ذكرنا ضابط الحكومة في البراءة و الاستصحاب، و كذا لا تعارض عرفا بين العام و الخاصّ سواء كانا قطعيي السند أو كان أحدهما قطعيا، و سواء كان الخاصّ قطعي الدلالة أو ظنيها، لأن العرف لا يرى انسلاكهما في الخبرين المتعارضين و الحديثين المختلفين.

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست